responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 444

..........


و عند الفقهاء: معنى المناسخات ان يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثمَّ يموت بعض وراثه، و يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، اي نفرض التركة أصلا واحدا إذا قسم على ورثة الأول كان الحاصل للميت الثاني من ذلك الأصل منقسما على ورثته من غير كسر.

فاما ان يختلف الوارث أو الاستحقاق، أو هما، أو يتحدان، و ينهض نصيب الثاني بالقسمة على ورثته أو لا ينهض، و إذا لم ينهض فاما ان يكون بين نصيب ميت الثاني و فريضته وفق أو لا يكون.

فهنا ثلاثة فصول:

(الأول) ان ينهض النصيب بالقسمة على تقدير الأقسام الأربعة:

(أ) اتحاد الوارث و الاستحقاق، كإخوة ثلاثة، ثمَّ مات أخ ثمَّ مات آخر و بقي أخ، فالمال له، فوارث الثاني بعينه هو الوارث الأول، و الاستحقاق في الصورتين بالاخوة.

(ب) اختلافهما كأخوين مات أحدهما ثمَّ مات الآخر عن ابن، فالمال له، فوارث الثاني غير الأول و الاستحقاق في الأولى كان بالاخوة و في الثانية بالبنوة.

(ج) اختلاف الوارث خاصة كإنسان مات عن ولدين، ثمَّ مات أحدهما عن ابن، فله ما كان لأبيه، فوارث الثاني غير وارث الأول، و الاستحقاق في كل من الفريضتين بالبنوة.

(د) اختلاف الاستحقاق خاصة كإنسان مات و ترك زوجه و ابنا، ثمَّ تموت الزوجة عن هذا الابن، فله ثمنها، فوارث الثاني هو بعينه وارث الأول، و الاستحقاق في الأول كان بالزوجية و في الثاني بالبنوة.

و في هذه الصور الأربعة نصيب الثاني من الفريضة الأولى ناهض بالقسمة على ورثته من غير كسر على ما مثلناه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست