(أ) ان ذلك
يستلزم المحال، لان توريثه مما ورث منه يستدعي فرض الحياة بعد الموت و هو محال
عادة.
فإن قلت:
هذا الاشكال وارد على كل واحد من التقديرين، لأنك تفرض موت أحدهما و تورث الآخر
منه، ثمَّ تفرض موت الثاني و تورث منه من فرضت موته أولا، فقد لزم منه فرض الحياة
بعد الموت، هذا محال.
أجيب:
بالفرق بين التقديرين، و ذلك ظاهر، لأنا إذا فرضنا موت أحدهما و حياة الآخر بعده و
ورثنا الآخر منه، قطعنا النظر عن هذا الفرض، ثمَّ نفرض موت الآخر و حياة الأول
كأنّا لم نفرض موت الأول و لم نجعل للثاني منه ميراثا، بخلاف ما إذا ورثنا الأول
من الثاني مما كان قد ورثة الثاني من الأول، فإنه يلزم فرض موت الأول و حياته في
حالة واحدة و هو محال.
(ب) صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم،
و الآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا، فإنّ
الميراث لورثة الذي ليس له شيء و ليس لورثة الذي له
[1]
المقنعة: باب ميراث الغرقى ص 107 س 2 قال في مفروض غرق الأب و الابن: فيورث منه ما
كان ورثه من جهته و ما كان يملكه سوى ذلك الى وقت وفاته.
[2]
المراسم: ذكر ميراث الغرقى ص 225 س 16 قال في مفروض غرق الأب و الابن: فيرث كل
ماله و ما ورثه منه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 434