responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 434

و منه الى ورثته و لم يكن للآخر شي‌ء. و لو لم يكن لهما وارث انتقل المال الى الامام.

و لو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا و كان ميراث كل منهما لوارثه.


و المفيد [1] و تلميذه [2] على الثاني.

احتج الأولون بوجوه:

(أ) ان ذلك يستلزم المحال، لان توريثه مما ورث منه يستدعي فرض الحياة بعد الموت و هو محال عادة.

فإن قلت: هذا الاشكال وارد على كل واحد من التقديرين، لأنك تفرض موت أحدهما و تورث الآخر منه، ثمَّ تفرض موت الثاني و تورث منه من فرضت موته أولا، فقد لزم منه فرض الحياة بعد الموت، هذا محال.

أجيب: بالفرق بين التقديرين، و ذلك ظاهر، لأنا إذا فرضنا موت أحدهما و حياة الآخر بعده و ورثنا الآخر منه، قطعنا النظر عن هذا الفرض، ثمَّ نفرض موت الآخر و حياة الأول كأنّا لم نفرض موت الأول و لم نجعل للثاني منه ميراثا، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثة الثاني من الأول، فإنه يلزم فرض موت الأول و حياته في حالة واحدة و هو محال.

(ب) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم، و الآخر ليس له شي‌ء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا، فإنّ الميراث لورثة الذي ليس له شي‌ء و ليس لورثة الذي له


[1] المقنعة: باب ميراث الغرقى ص 107 س 2 قال في مفروض غرق الأب و الابن: فيورث منه ما كان ورثه من جهته و ما كان يملكه سوى ذلك الى وقت وفاته.

[2] المراسم: ذكر ميراث الغرقى ص 225 س 16 قال في مفروض غرق الأب و الابن: فيرث كل ماله و ما ورثه منه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست