اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 433
و لو كان لأحدهما وارث اعطى ما اجتمع لدى الوارث لهم، و ما اجتمع
للآخر للإمام. و لو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما الى الآخر، ثمَّ منهما
الى الامام.
و إذا لم
يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فإن كان لهما مال و لا
مشارك لهما انتقل مال كل منهما الى صاحبه ثمَّ منهما الى ورثتهما. و ان كان
لأحدهما مال صار ماله لأخيه
أقول: في كيفية التوريث مسألتان:
(الأولى)
إذا ورّثنا أحدهما من صاحبه، ثمَّ أردنا توريث الآخر، فهل نورثه من تلاد ماله دون
طارفه، أو منهما جميعا؟ الشيخ[1] و القديمان[2][3] و ابن حمزة[4] و التقي[5] و القاضي[6] على الأول
و اختاره المصنف[7] و العلّامة[8].
[1]
النهاية: باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص 674 قال في ميراث الزوج و الزوجة: و
يورث الزوج منها حقه من نفس تركتها، لا مما ورثته الى غير ذلك من أمثلته.
[2]
المختلف: في ميراث الغرقى، ص 198 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: ورث بعضهم
من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، الى قوله: و قال ابن أبي
عقيل: و لا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
[3]
المختلف: في ميراث الغرقى، ص 198 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: ورث بعضهم
من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، الى قوله: و قال ابن أبي
عقيل: و لا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
[4]
الوسيلة: في بيان ميراث الغرقى ص 401 س 1 قال: يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس
تركته دون ما ورثه منه.
[5]
الكافي: الإرث، ص 376 س 10 قال: ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت، دون ما
ورثه من صاحبه.
[6]
المهذب: ج 2 باب ميراث الغرقى ص 168 س 7 قال: يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا
مما يرثه من الآخر.