(ج) ان
العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع من غير ان يثبت فيه الملك للمشتري، لما قوّم
عليه لو اشترى بعضه، و لما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش و غيره.
تنبيه لو
اشترى أباه و انعتق عليه، ثمَّ ظهر له فيه عيب كان له الرجوع بأرشه، و كذا لو وجد
فيه عيبا، فللولد الفسخ و يرجع بالثمن، و يطالبه البائع بقيمة العبد كالتالف، و
كذا لو وجد البائع في الثمن المعين عيبا فرده، طالبه بقيمة العبد.
(الثانية)
لو ملك أحد هؤلاء من الرضاع، هل ينعتق عليه كالنسب؟ فيه مذهبان.
أحدهما عدم
العتق و هو مذهب المفيد[2] و تلميذه[3] و الحسن[4] و ابن
إدريس[5] لأصالة بقاء الملك، خرج عنه ما وقع الإجماع عليه فيبقى
الباقي على أصله.
[1]
التهذيب: ج 8
[1] باب العتق و احكامه ص 217 الحديث 7 و فيه (لا عتق الّا بعد ملك).
[2]
المقنعة: باب السراري و ملك الايمان ص 85 س 4 قال: و لا بأس ان يملك الإنسان امه
من الرضاع إلخ.
[3] المراسم:
ذكر الشرط الخاص في البيع و المبيع ص 176 س 9 قال: فاما الباقون من الأقارب و من
ماثل الأولين و من الرضاعة و الأجانب فيثبت في ملكه رقا.
[4]
المختلف: الثالث عشر في بيع الحيوان، ص 201 س 1 قال: و قال ابن عقيل: لا بأس بملك
الام و الأخت من الرضاعة و بيعهن إلخ.
[5]
السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص 345 س 4 قال: و اما ذو الأسباب فهو
الرضاع الى قوله: و الثاني اختيار شيخنا المفيد و هو الذي يقوى في نفسي و به افتى،
لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب و لا سنة مقطوع بها إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 39