responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 39

..........


لوجوه:

(أ) قوله عليه السّلام: لا عتق إلا في ملك [1].

(ب) لتحقق قولهم: إذا ملك أحد هؤلاء عتق عليه.

(ج) ان العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع من غير ان يثبت فيه الملك للمشتري، لما قوّم عليه لو اشترى بعضه، و لما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش و غيره.

تنبيه لو اشترى أباه و انعتق عليه، ثمَّ ظهر له فيه عيب كان له الرجوع بأرشه، و كذا لو وجد فيه عيبا، فللولد الفسخ و يرجع بالثمن، و يطالبه البائع بقيمة العبد كالتالف، و كذا لو وجد البائع في الثمن المعين عيبا فرده، طالبه بقيمة العبد.

(الثانية) لو ملك أحد هؤلاء من الرضاع، هل ينعتق عليه كالنسب؟ فيه مذهبان.

أحدهما عدم العتق و هو مذهب المفيد [2] و تلميذه [3] و الحسن [4] و ابن إدريس [5] لأصالة بقاء الملك، خرج عنه ما وقع الإجماع عليه فيبقى الباقي على أصله.


[1] التهذيب: ج 8 [1] باب العتق و احكامه ص 217 الحديث 7 و فيه (لا عتق الّا بعد ملك).

[2] المقنعة: باب السراري و ملك الايمان ص 85 س 4 قال: و لا بأس ان يملك الإنسان امه من الرضاع إلخ.

[3] المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع و المبيع ص 176 س 9 قال: فاما الباقون من الأقارب و من ماثل الأولين و من الرضاعة و الأجانب فيثبت في ملكه رقا.

[4] المختلف: الثالث عشر في بيع الحيوان، ص 201 س 1 قال: و قال ابن عقيل: لا بأس بملك الام و الأخت من الرضاعة و بيعهن إلخ.

[5] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص 345 س 4 قال: و اما ذو الأسباب فهو الرضاع الى قوله: و الثاني اختيار شيخنا المفيد و هو الذي يقوى في نفسي و به افتى، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب و لا سنة مقطوع بها إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست