اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 399
..........
بالنص أمور:
(الأول)
الزوجان بالنسبة إلى القصاص و الحد، و هو إجماع.
(الثاني)
النساء بالنسبة إلى القصاص، و هو قول الشيخ في الاستبصار[1] و سيأتي
تحقيقه في موضعه ان شاء اللّه.
(الثالث)
أقارب الأم بالنسبة إلى الدية[2] على قول[3].
(الرابع)
النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين:
(أ) إذا
باشرت العتق.
(ب) إذا
أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثمَّ مات الواسطة.
(الخامس)
الزوجة تحرم من شيء ما، من متروكات الزوج عند الإمامية، إلا ابن الجنيد[4]، و قد سبقه
الإجماع و تأخر عنه، و الحجة فيه النصوص عن أهل البيت عليهم السلام، الآخذين
علومهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المتلقاة عن الوحي الإلهي[5].
و الحكمة
فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام[6]، و في عبارات
علمائهم، و هو تطرق الضرر على أقرباء الميت، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج،
فربما تزوجت بمن
[1]
الاستبصار: ج 4
[153] باب انه ليس للنساء عفو و لا قود ص 262 الحديث 1.
[2] الكافي:
ج 7 باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث، فلاحظ.
[3]
النهاية: بيان ميراث القاتل و من يستحق الدية ص 673 س 16 قال: و لا يستحقها الاخوة
و الأخوات من قبل الام.
[4]
المختلف: ج 2 كتاب الفرائض في ميراث الزوجين ص 184 س 2 قال: و قال ابن الجنيد: الى
قوله: و للزوجة الثمن من جميع التركة عقارا و أثاث إلخ.
[5]
التهذيب: ج 9
[27] باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 الى 34 و الحكمة مذكورة فيها.
[6]
التهذيب: ج 9
[27] باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 الى 34 و الحكمة مذكورة فيها.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 399