responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 399

..........


بالنص أمور:

(الأول) الزوجان بالنسبة إلى القصاص و الحد، و هو إجماع.

(الثاني) النساء بالنسبة إلى القصاص، و هو قول الشيخ في الاستبصار [1] و سيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء اللّه.

(الثالث) أقارب الأم بالنسبة إلى الدية [2] على قول [3].

(الرابع) النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين:

(أ) إذا باشرت العتق.

(ب) إذا أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثمَّ مات الواسطة.

(الخامس) الزوجة تحرم من شي‌ء ما، من متروكات الزوج عند الإمامية، إلا ابن الجنيد [4]، و قد سبقه الإجماع و تأخر عنه، و الحجة فيه النصوص عن أهل البيت عليهم السلام، الآخذين علومهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المتلقاة عن الوحي الإلهي [5].

و الحكمة فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام [6]، و في عبارات علمائهم، و هو تطرق الضرر على أقرباء الميت، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج، فربما تزوجت بمن


[1] الاستبصار: ج 4 [153] باب انه ليس للنساء عفو و لا قود ص 262 الحديث 1.

[2] الكافي: ج 7 باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث، فلاحظ.

[3] النهاية: بيان ميراث القاتل و من يستحق الدية ص 673 س 16 قال: و لا يستحقها الاخوة و الأخوات من قبل الام.

[4] المختلف: ج 2 كتاب الفرائض في ميراث الزوجين ص 184 س 2 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و للزوجة الثمن من جميع التركة عقارا و أثاث إلخ.

[5] التهذيب: ج 9 [27] باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 الى 34 و الحكمة مذكورة فيها.

[6] التهذيب: ج 9 [27] باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 الى 34 و الحكمة مذكورة فيها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست