اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 354
..........
تقرب بأحدهما من الاخوة و العمومة، و مع فقدهم لمولى النعمة ان كان، و الا
فالإمام، و هو القول الثاني للشيخ في الخلاف[1].
احتج
الأولون: بقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ
بِبَعْضٍ»*[2].
و بما رواه
إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا
قبلت دية العمد، فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال[3].
احتج الشيخ
على قول النهاية: بما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة إلا الاخوة من الأم فإنهم لا
يرثون من الدية شيئا[4].
أما الزوج و
الزوجة: فالمشهور توريثهما منها إذا قتلت، و ان لم يرثا من القصاص كالموصى له و
صاحب الدين.
و رواه
الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
المرأة ترث
من دية زوجها، و يرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه[5].
و روى الشيخ
أيضا منعهما عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه: انّ عليا عليه السلام كان لا
يورّث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية
[1]
كتاب الخلاف: كتاب الجنايات مسألة 41 قال: الدية يرثها الأولاد إلى قوله: و لا يرث
الاخوة و الأخوات من قبل الام، و لا الأخوات من قبل الأب.