responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 354

..........


تقرب بأحدهما من الاخوة و العمومة، و مع فقدهم لمولى النعمة ان كان، و الا فالإمام، و هو القول الثاني للشيخ في الخلاف [1].

احتج الأولون: بقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»* [2].

و بما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا قبلت دية العمد، فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال [3].

احتج الشيخ على قول النهاية: بما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة إلا الاخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا [4].

أما الزوج و الزوجة: فالمشهور توريثهما منها إذا قتلت، و ان لم يرثا من القصاص كالموصى له و صاحب الدين.

و رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

المرأة ترث من دية زوجها، و يرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه [5].

و روى الشيخ أيضا منعهما عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه: انّ عليا عليه السلام كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية


[1] كتاب الخلاف: كتاب الجنايات مسألة 41 قال: الدية يرثها الأولاد إلى قوله: و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الام، و لا الأخوات من قبل الأب.

[2] الأنفال: 75.

[3] التهذيب: ج 9 [40] باب ميراث المرتد و من يستحق الدية من ذوي الأرحام ص 377 الحديث 16.

[4] التهذيب: ج 9 [40] باب ميراث المرتد و من يستحق الدية من ذوي الأرحام ص 375 الحديث 8.

[5] التهذيب: ج 9 [41] باب ميراث القاتل ص 378 الحديث 6.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست