اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 277
..........
(الرابعة) لو اذن قبل البيع، أبطلها في النهاية[1] و به قال
يحيى[2] و أثبتها ابن إدريس[3] و اختاره
المصنف[4].
(الخامسة)
التوكيل في البيع و الشراء: ذهب في المبسوط[5] و الخلاف[6] الى عدم
البطلان به، و به قال ابن إدريس[7] لأن اتحاد سبب
الشفعة لا توجب نفيها، و قال العلّامة في المختلف: تبطل[8] لان رضاء
المتعاقدين ثابت الى تمام العقد، فقارن رضاه بالبيع القبول، و الأصل بقاؤه، فبطلت
و اختاره فخر المحققين[9].
[1]
النهاية: باب الشفعة و أحكامها ص 425 س 9 قال: و متى عرض البائع الشيء على صاحب
الشفعة بثمن معلوم فلم يرده الى قوله: لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.
[2] الجامع
للشرائع: باب الشفعة ص 278 س 7 قال: فان عرف البيع و لم يطالب الى قوله: فلا شفعة
له.
[3]
السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص 252 س 9 قال: و الاولى ان يقال: ان جميع الأحوال
للشفيع المطالبة بها إلخ.
[4] الشرائع:
فيما تبطل به الشفعة، قال: أو اذن للمشتري في الابتياع فيه تردد، و لاحظ عبارة
النافع حيث قال: و السقوط أشبه.
[5]
المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 125 س 14 قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الى
قوله: لم يسقط بذلك شفعته.
[6] كتاب
الخلاف: كتاب الشفعة مسألة 27 قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الى قوله:
لم يسقط بذلك شفعته.
[7]
السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص 252 س 23 قال: إذا كان الشفيع وكيلا الى قوله:
فإنه يستحق الشفعة و لا تسقط بوكالته.
[8]
المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص 129 س 19 قال بعد نقل قول
المبسوط:
و الوجه
عندي بطلان الشفعة.
[9]
الإيضاح: ج 2 كتاب الشفعة ص 218 س 20 قال: و الأقوى عندي اختيار والدي في المختلف.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 277