responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 277

..........


(الرابعة) لو اذن قبل البيع، أبطلها في النهاية [1] و به قال يحيى [2] و أثبتها ابن إدريس [3] و اختاره المصنف [4].

(الخامسة) التوكيل في البيع و الشراء: ذهب في المبسوط [5] و الخلاف [6] الى عدم البطلان به، و به قال ابن إدريس [7] لأن اتحاد سبب الشفعة لا توجب نفيها، و قال العلّامة في المختلف: تبطل [8] لان رضاء المتعاقدين ثابت الى تمام العقد، فقارن رضاه بالبيع القبول، و الأصل بقاؤه، فبطلت و اختاره فخر المحققين [9].


[1] النهاية: باب الشفعة و أحكامها ص 425 س 9 قال: و متى عرض البائع الشي‌ء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده الى قوله: لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.

[2] الجامع للشرائع: باب الشفعة ص 278 س 7 قال: فان عرف البيع و لم يطالب الى قوله: فلا شفعة له.

[3] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص 252 س 9 قال: و الاولى ان يقال: ان جميع الأحوال للشفيع المطالبة بها إلخ.

[4] الشرائع: فيما تبطل به الشفعة، قال: أو اذن للمشتري في الابتياع فيه تردد، و لاحظ عبارة النافع حيث قال: و السقوط أشبه.

[5] المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 125 س 14 قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الى قوله: لم يسقط بذلك شفعته.

[6] كتاب الخلاف: كتاب الشفعة مسألة 27 قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الى قوله: لم يسقط بذلك شفعته.

[7] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص 252 س 23 قال: إذا كان الشفيع وكيلا الى قوله: فإنه يستحق الشفعة و لا تسقط بوكالته.

[8] المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص 129 س 19 قال بعد نقل قول المبسوط:

و الوجه عندي بطلان الشفعة.

[9] الإيضاح: ج 2 كتاب الشفعة ص 218 س 20 قال: و الأقوى عندي اختيار والدي في المختلف.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست