..........
أقول: للأصحاب في تعيين محل الشفعة أربعة أقوال.
(الأول) انه غير المنقول كالبساتين و الرباع و العراص [1] و هو قول الشيخ في المبسوط [2] و ابن حمزة [3] و الطبرسي [4] و اختاره المصنف [5] و العلّامة [6].
(الثاني) انه كل مبيع و هو قول السيد [7] و أبي علي [8] و القاضي [9] و ابن إدريس [10].
[2] المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 160 س 11 قال: فاما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراص و الأراضي البراح إلخ.
[3] الوسيلة: باب الشفعة ص 258 س 4 قال: الخلطة في نفس المبيع و في حقوقه من الطريق و النهر و الساقية إلخ.
[4] المختلف: ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 فإنه بعد نقل قول ابن حمزة قال: و هو قول الطبرسي.
[5] لاحظ عبارة النافع.
[6] المختلف: ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 قال: و المعتمد انها انما يثبت فيما يصح قسمته خاصة إلّا المملوك.
[7] الانتصار: ص 215 مسائل الشفعة س 6 قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات إلخ.
[8] المختلف: ج 3 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 20 فإنه بعد نقل قول السيد قال: و كذا مذهب ابن الجنيد.
[9] المهذب: ج 1 كتاب الشفعة ص 458 س 11 قال: و جميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه و هو الأظهر.
[10] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص 251 س 8 قال: و إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع من الأرضين و الحيوان إلخ.