responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 261

..........


الاقتصار على موضع الإجماع.

أقول: للأصحاب في تعيين محل الشفعة أربعة أقوال.

(الأول) انه غير المنقول كالبساتين و الرباع و العراص [1] و هو قول الشيخ في المبسوط [2] و ابن حمزة [3] و الطبرسي [4] و اختاره المصنف [5] و العلّامة [6].

(الثاني) انه كل مبيع و هو قول السيد [7] و أبي علي [8] و القاضي [9] و ابن إدريس [10].


[1] العرصة بالفتح كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء و الجمع العراص و العرصات (مجمع البحرين لغة عرص).

[2] المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 160 س 11 قال: فاما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراص و الأراضي البراح إلخ.

[3] الوسيلة: باب الشفعة ص 258 س 4 قال: الخلطة في نفس المبيع و في حقوقه من الطريق و النهر و الساقية إلخ.

[4] المختلف: ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 فإنه بعد نقل قول ابن حمزة قال: و هو قول الطبرسي.

[5] لاحظ عبارة النافع.

[6] المختلف: ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 قال: و المعتمد انها انما يثبت فيما يصح قسمته خاصة إلّا المملوك.

[7] الانتصار: ص 215 مسائل الشفعة س 6 قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شي‌ء من المبيعات إلخ.

[8] المختلف: ج 3 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 20 فإنه بعد نقل قول السيد قال: و كذا مذهب ابن الجنيد.

[9] المهذب: ج 1 كتاب الشفعة ص 458 س 11 قال: و جميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه و هو الأظهر.

[10] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص 251 س 8 قال: و إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع من الأرضين و الحيوان إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست