responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 240

..........


الخمر. و كذا لو القي على الخمر ما يغلب عليها من المائعات و الجامدات حتى لا يبقى للخمر طعم و لا رائحة أصلا، فما الفرق بين غلبة الخل على الخمر في تحليلها و بين غلبة الماء و غيره عليها؟! فان قالوا: الفرق أنّ الخمر ينقلب الى الخل و لا ينقلب الى غيره، قلنا: كلامنا فيها على الانقلاب، و الخمر إذا ألقيت في الخل الكثير فما انقلبت في الحال، بل عينها باقية في الماء، فما الفرق؟! و في المسألة قول رابع لأبي حنيفة: إذا كان الخلّ زائدا على الخمر بحيث لا يوجد طعم الخمر أصلا، فإنه يحل بذلك.

فروع (أ) الخمر تطهر بانقلابها خلا إجماعا، و تطهر انائها، سواء كان تاما أو ناقصا، و ان كان نقيصته بعد تمامه بالأخذ منه، أو تنشرت الإناء، أو نقصه بالسمائم، أو غير ذلك. و لا يجب ثقب الإناء و استخراجه من جانبه أو أسفله كما يتوهمه من لا تحصيل له.

و يشترط في طهرها بالانقلاب ان تكون نجاستها بسبب التخمير لزواله بالانقلاب، فلو لاقتها قبل انقلابها نجاسة كمباشرة كافر أو غير ذلك، لم يحل بالانقلاب.

(ب) لا كراهة في استعمال هذا الخل إذا كان الانقلاب لا عن علاج، و يكره لو كان معه، و تطهر الأجسام الواقعة فيه للعلاج أو لغيره، و ان كنّا قد حكمنا بنجاستها قبل الانقلاب كما يطهر الدّن، لأن النجاسة لمكان الخمرية و قد زالت.

(ج) العصير إذا غلا حرم. و معنى الغليان ان يصير أسفله أعلاه، و لا فرق بين حصول ذلك من نفسه أو بتسخين من نار أو شمس. و لا يشترط ان تقذف بالزبد، و لا صيرورته مسكرا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست