اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 239
..........
الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر الى الخل و المزاج واحد، بل استعداد
الملقى في الخل لصيرورته خلا، أتم، و لكن لا يعلم لامتزاجه بغيره، فاذا انقلب
الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا، و نجاسة الخل تابعة للخمرية، و قد زالت،
فيزول النجاسة كما في الخمر إذا انقلب.
(الثاني)
يكفي في حل الخل أن يمضي عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل الى التحريم، أو
من التحريم الى التحليل، و هو قول أبي علي[1].
(الثالث)
بقاؤه على التحريم قاله ابن إدريس[2] و المصنف[3] و العلّامة
في أكثر كتبه[4] و هو ظاهر السيد[5] لنجاسة الخل
بملاقاة الخمر، و ليس حال ينقلب إليها، و لا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد إليه،
لأصالة بقاء الحرمة إلى تيقن سبب الحل، و لا يقين هنا. و لأن قليل الخمر لو القي
في الماء لم يحلّ بانقلاب الباقي من
[1]
المختلف: ج 2 (الفصل الخامس في الأطعمة و الأشربة) ص 137 س 7 قال: و قد نبه شيخنا
أبو علي بن الجنيد فقال: الى ان قال: فإنه يحرم عليه شربه في الوقت ما لم يمض عليه
وقت تنتقل في مثله العين من التحليل الى التحريم إلخ.
[2]
السرائر: باب الأشربة المحظورة ص 373 س 28 فإنه بعد نقل قول النهاية قال: و الذي
يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية.
[4]
التحرير: ج 2 كتاب الأطعمة و الأشربة في المائعات ص 161 س 19 قال: و لو القي في
الخمر خل أو العكس لم يحل و لم تطهر إلخ و القواعد: ج 2 (المائعات) ص 158 س 23
قال: (تتمة) لو القي الخمر في الخل، أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان الخل نجسا إلخ.
[5]
الانتصار: مسائل الأشربة ص 200 س 16 قال: (مسألة) و عند الإمامية إذا انقلبت الخمر
خلا بنفسها أو بفعل ادمي الى قوله: و أبو حنيفة يوافق الإمامية فيما حكيناه الّا
انه يزيد عليهم، و بعد نقل مذهب أبي حنيفة قال: و عند الإمامية ان ذلك لا يجوز، و
متى لم ينقلب الخمر الى الخل لم يحل إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 239