اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 236
[الثالثة لا
يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه]
(الثالثة)
لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه، و قد رخص مع عدم الاذن في الأكل من بيوت
من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية.
و كذا ما
يمر الإنسان به من ثمرة النخل. و في ثمرة الزرع و الشجر تردد (1)، و لا يقصد، و لا
يحمل.
[الرابعة من شرب خمرا أو
شيئا نجسا فبصاقه طاهر]
(الرابعة)
من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.
[الخامسة إذا باع ذمّي خمرا
ثمَّ أسلم]
(الخامسة)
إذا باع ذمّي خمرا ثمَّ أسلم فله قبض ثمنها.
و ذكي، و اشتبه المحرّم يقينا بالمحلل يقينا، فوجب اجتنابهما، كالانائين، و
الزوجتين، و اما المجهول فلم يعلم حاله انه ميت، فاعتبره بما جعله الشارع صالحا
لتميزه.
قال طاب
ثراه: و قد رخص مع عدم الاذن، في الأكل من بيوت من تضمنته الآية، و كذا ما يمر به
الإنسان من ثمرة النخل، و في ثمرة الزرع و الشجر تردد.
أقول: الأصل
تحريم التصرف في مال الغير الا مع صريح الاذن، لقوله تعالى (وَ لٰا
تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى
الْحُكّٰامِ)[1] و قوله عليه السّلام:
المسلم أخو
المسلم لا يحلّ له ماله الا عن طيب نفس منه[2] و قوله عليه
السّلام: مال المسلم و دمه حرام[3].
و قد اخرج
النص من هذا الأصل العام، وجوها.
(الأول)
الأكل من بيت من تضمنته الآية، يعني قوله تعالى (وَ لٰا
عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ
[2] عوالي
اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 1 و لاحظ ما علق عليه.
[3] عوالي
اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 2 و لم أظفر عليه في غيره، نعم بمضمونه روايات، لاحظ
سنن ابن ماجه: ج 2، كتاب الفتن
[2] باب حرمة دم المؤمن و ماله ص 1298 الحديث 3933
قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 236