responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 236

[الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه]

(الثالثة) لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه، و قد رخص مع عدم الاذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية.

و كذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل. و في ثمرة الزرع و الشجر تردد (1)، و لا يقصد، و لا يحمل.

[الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر]

(الرابعة) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.

[الخامسة إذا باع ذمّي خمرا ثمَّ أسلم]

(الخامسة) إذا باع ذمّي خمرا ثمَّ أسلم فله قبض ثمنها.


و ذكي، و اشتبه المحرّم يقينا بالمحلل يقينا، فوجب اجتنابهما، كالانائين، و الزوجتين، و اما المجهول فلم يعلم حاله انه ميت، فاعتبره بما جعله الشارع صالحا لتميزه.

قال طاب ثراه: و قد رخص مع عدم الاذن، في الأكل من بيوت من تضمنته الآية، و كذا ما يمر به الإنسان من ثمرة النخل، و في ثمرة الزرع و الشجر تردد.

أقول: الأصل تحريم التصرف في مال الغير الا مع صريح الاذن، لقوله تعالى (وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ) [1] و قوله عليه السّلام:

المسلم أخو المسلم لا يحلّ له ماله الا عن طيب نفس منه [2] و قوله عليه السّلام: مال المسلم و دمه حرام [3].

و قد اخرج النص من هذا الأصل العام، وجوها.

(الأول) الأكل من بيت من تضمنته الآية، يعني قوله تعالى (وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ


[1] سورة النساء/ 29.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 1 و لاحظ ما علق عليه.

[3] عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 2 و لم أظفر عليه في غيره، نعم بمضمونه روايات، لاحظ سنن ابن ماجه: ج 2، كتاب الفتن [2] باب حرمة دم المؤمن و ماله ص 1298 الحديث 3933 قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست