اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 223
و لو وقع قليل دم في قدر و هي تغلي، لم يحرم المرق و لا ما فيها
إذا ذهب بالغليان، و من الأصحاب من منع من المائع و أوجب غسل التوابل، و هو حسن
(1)، كما لو وقع غيره من النجاسة.
الحل، إلا ان يدرك فيها النقطة محمرة.
قال طاب
ثراه: و لو وقع قليل من دم في قدر و هي تغلي، لم يحرم المرق و لا ما فيه إذا ذهب
بالغليان، و من الأصحاب من منع من المائع و أوجب غسل التوابل، و هو حسن.
أقول:
للأصحاب في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) طهره
بالغليان إذا كان الدم قليلا، و لو كان كثيرا لم يطهر بالغليان و هو مذهب الشيخ في
النهاية[1] و تبعه القاضي ثمَّ استحوط المنع[2].
(ب) إطلاق
القول بطهارته إذا ذهب بالغليان و ان كان كثيرا ذهب اليه المفيد[3] و تلميذه[4].
فالحاصل: ان
الحل انما يحصل عند الشيخ بثلاث شرائط: الغليان: و قلّة الدم، و عدم ظهوره. و
المفيد لم يشترط القلة.
(ج) نجاسة
المرق و تحريمه، لأنه ماء قليل، أو مضاف نجس، فلا يطهر بالغليان
[1]
النهاية: باب الأطعمة المحظورة و المباحة ص 588 قال: فان حصل فيها شيء من الدم و
كان قليلا الى قوله: لأن النار تحيل الدم.
[2]
المهذب: ج 2 باب الأشربة ص 431 س 16 قال: فان وقع فيها دم و كان قليلا جاز أكل ما
فيها الى قوله: و الأحوط ان لا يؤكل.
[3]
المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص 90 س 2 قال: و إذا وقع دم في قدر يغلي على النار
جاز أكل ما فيها إلخ.
[4]
المراسم: ذكر الأطعمة ص 210 س 3 ما وقع دم في المرق فاغلي فإنه يزول حكم نجاسته و
يحل اكله.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 223