responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 223

و لو وقع قليل دم في قدر و هي تغلي، لم يحرم المرق و لا ما فيها إذا ذهب بالغليان، و من الأصحاب من منع من المائع و أوجب غسل التوابل، و هو حسن (1)، كما لو وقع غيره من النجاسة.


الحل، إلا ان يدرك فيها النقطة محمرة.

قال طاب ثراه: و لو وقع قليل من دم في قدر و هي تغلي، لم يحرم المرق و لا ما فيه إذا ذهب بالغليان، و من الأصحاب من منع من المائع و أوجب غسل التوابل، و هو حسن.

أقول: للأصحاب في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) طهره بالغليان إذا كان الدم قليلا، و لو كان كثيرا لم يطهر بالغليان و هو مذهب الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي ثمَّ استحوط المنع [2].

(ب) إطلاق القول بطهارته إذا ذهب بالغليان و ان كان كثيرا ذهب اليه المفيد [3] و تلميذه [4].

فالحاصل: ان الحل انما يحصل عند الشيخ بثلاث شرائط: الغليان: و قلّة الدم، و عدم ظهوره. و المفيد لم يشترط القلة.

(ج) نجاسة المرق و تحريمه، لأنه ماء قليل، أو مضاف نجس، فلا يطهر بالغليان


[1] النهاية: باب الأطعمة المحظورة و المباحة ص 588 قال: فان حصل فيها شي‌ء من الدم و كان قليلا الى قوله: لأن النار تحيل الدم.

[2] المهذب: ج 2 باب الأشربة ص 431 س 16 قال: فان وقع فيها دم و كان قليلا جاز أكل ما فيها الى قوله: و الأحوط ان لا يؤكل.

[3] المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص 90 س 2 قال: و إذا وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها إلخ.

[4] المراسم: ذكر الأطعمة ص 210 س 3 ما وقع دم في المرق فاغلي فإنه يزول حكم نجاسته و يحل اكله.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست