responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 217

و في الفرج و العلباء و النخاع و ذات الأشاجع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف أشبهه الكراهية، و تكره الكلى و القلب و العروق. و إذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام (1) و الا فهو حلال.


و الالف الممدودة، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب:

و الغدد معروفة، و أكثر ما يكون في الشحم. و الأكارع و ذات الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف.

قال لبيد يهجو زيديا:

و انه يدخل فيها إصبعه

يدخلها حتى تواري اشجعه [1].

و الحدق: المراد به حبة الحدقة، و هو الناظر من العين، لا جسم العين كله.

هذا ممّا يذبح، سواء عظم كالجزور، أو صغر كالعصفور، و لا يحرم ذلك من غير المذبوح كالسمك و الجراد، فيحرم أكل رأس العصفور جملة ان قلنا بتحريم الخرزة و الحدق إلا مع اتقائهما. و خرزة الدماغ المراد بها المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة. و المثانة بالثاء المنقطة ثلاثا، مجمع البول و محقنه.

قال طاب ثراه: و في الفرج و العلباء، و خرزة الدماغ و الحدق خلاف: أشبهه الكراهة.

أقول: بتحريم الكل قال ابن إدريس [2] و تبعه العلّامة في القواعد [3] و هو


[1] الأشاجع عروق ظاهر الكف، و هو مغرز الأصابع، و منه قول لبيد: يدخلها حتى يواري اشجعه (لسان العرب ج 8 ص 174 لغة شجع).

[2] السرائر: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص 369 س 10 قال: يحرم من الغنم و البقر و الإبل إلى قوله الدم و الفرث إلخ.

[3] القواعد: ج 2 في الأطعمة و الأشربة ص 157 س 16 قال: (الثاني) يحرم من الذبيحة الدم و الفرث و الطحال و القضيب إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست