اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 218
..........
مذهب الشيخ في النهاية[1] و تبعه القاضي[2] و ابن حمزة[3] و لم يذكر
ذلك المفيد[4] و تلميذه[5].
و قال
الصدوق: في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، و الدم، و النخاع، و الطحال و الغدد،
و القضيب، و الأنثيان، و الرحم، و الحياء، و الأوداج[6] و المراد
بالرحم المشيمة و روي العروق. و لم يزد السيد على الطحال و القضيب و الخصيتين و
الرحم و المثانة[7]. و أبو علي قال: بكراهة الجميع[8] و اختار
المصنف الكراهة[9].
و الأولى
التحريم في الجميع لاستخباثها، و هو علة في الحرمة.
[1]
النهاية: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص 585 س 7 قال: يحرم من الإبل و
البقر و الغنم الى قوله: الدم و الفرث إلخ.
[2]
المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح و ما يحرم منها ص 441 س 6 قال: فإنه يحرم منه
الطحال و المشيمة و الفرث و القضيب و المرارة إلخ.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة و يحل من الميتة ص 361 س 18 قال: يحرم من
الذبيحة أربعة عشر إلخ.
[4]
المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص 90 س 7 قال: و لا يؤكل من الانعام الطحال، و لا
يؤكل القضيب و الأنثيان.
[5]
المراسم: ذكر الأطعمة ص 210 س 7 قال: و لا يؤكل الطحال و لا القضيب و لا الأنثيان.
[6]
المقنع: باب الصيد و الذبائح ص 143 س 8 قال: و اعلم ان في الشاة عشرة أشياء لا
تؤكل إلخ و لعل ما أشار إليه بقوله: (و روي العروق) ما رواه في المستدرك ج 16 باب
ما يحرم من الذبيحة و ما يكره منها ص 189 الحديث 2.
[7]
الانتصار: (في الذبائح) ص 197 س 9 قال: مسألة. و ممّا انفردت به الإمامية تحريم
أكل الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة.
[8]
المختلف: ج 2 (الفصل الرابع) فيما يحل اكله ص 130 س 32 قال: و قال ابن الجنيد: و
يكره من الشاة إلخ.