responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 218

..........


مذهب الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي [2] و ابن حمزة [3] و لم يذكر ذلك المفيد [4] و تلميذه [5].

و قال الصدوق: في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، و الدم، و النخاع، و الطحال و الغدد، و القضيب، و الأنثيان، و الرحم، و الحياء، و الأوداج [6] و المراد بالرحم المشيمة و روي العروق. و لم يزد السيد على الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة [7]. و أبو علي قال: بكراهة الجميع [8] و اختار المصنف الكراهة [9].

و الأولى التحريم في الجميع لاستخباثها، و هو علة في الحرمة.


[1] النهاية: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص 585 س 7 قال: يحرم من الإبل و البقر و الغنم الى قوله: الدم و الفرث إلخ.

[2] المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح و ما يحرم منها ص 441 س 6 قال: فإنه يحرم منه الطحال و المشيمة و الفرث و القضيب و المرارة إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة و يحل من الميتة ص 361 س 18 قال: يحرم من الذبيحة أربعة عشر إلخ.

[4] المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص 90 س 7 قال: و لا يؤكل من الانعام الطحال، و لا يؤكل القضيب و الأنثيان.

[5] المراسم: ذكر الأطعمة ص 210 س 7 قال: و لا يؤكل الطحال و لا القضيب و لا الأنثيان.

[6] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص 143 س 8 قال: و اعلم ان في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل إلخ و لعل ما أشار إليه بقوله: (و روي العروق) ما رواه في المستدرك ج 16 باب ما يحرم من الذبيحة و ما يكره منها ص 189 الحديث 2.

[7] الانتصار: (في الذبائح) ص 197 س 9 قال: مسألة. و ممّا انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة.

[8] المختلف: ج 2 (الفصل الرابع) فيما يحل اكله ص 130 س 32 قال: و قال ابن الجنيد: و يكره من الشاة إلخ.

[9] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست