responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 188

و في الجرّي روايتان: أشهر هما التحريم. و في الزمار، و المارماهي، و الزهو روايتان. أشهرهما: الكراهية. (1)


و كذا نقول: في المريض إذا تيقن التلف لو لا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف، لا لطلب الصحة، قاله القاضي [1] و اختاره العلّامة [2] و منع الشيخ [3] و ابن إدريس [4] قال القاضي: و الأحوط تركه [5].

و لو اضطر الى بول و خمر يتناول البول، لان الخمر أفحش، لإسكاره، و وجوب الحدّ به.

اما التداوي ببول الإبل فجائز إجماعا، و في غيرها من الطاهرة على الأصح.

قال طاب ثراه: و في الجري روايتان، أشهرهما التحريم، و في الزمار و المارماهي و الزهو روايتان: أشهرهما الكراهية.

أقول: ذهب الشيخ في موضع من النهاية الى ان المارماهي و الزمار و الزهو مكروه شديد الكراهية، و ان لم يكن محظورا [6] و تبعه القاضي [7].


[1] المهذب: ج 2 باب الأشربة ص 433 س 16 قال: و من خاف على نفسه من العطش جاز له ان يشرب من الخمر مقدار ما يمسك رمقه و إذا كان في الدواء الى قوله: و الأحوط له تركه.

[2] المختلف: ج 2 في الأطعمة و الأشربة ص 135 س 25 قال: و المعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش و المرض إلخ.

[3] النهاية: باب الأشربة المحظورة ص 592 س 3 قال: و لا يجوز له ان يشربه على حال.

[4] السرائر: باب الأطعمة و الأشربة ص 372 س 4 قال: فتحريمها معلوم من دين الرسول صلّى اللّه عليه و آله و تحليلها يحتاج الى دليل.

[5] قد مر نقله آنفا.

[6] النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص 576 س 7 قال: و اما المارماهي إلى قوله: و ان لم يكن محظورا.

[7] المهذب: ج 2 باب الصيد و الذبائح ص 438 س 19 قال: و اما المكروه الى قوله: و المارماهي و الزهو و الزمار.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست