اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 188
و في الجرّي روايتان: أشهر هما التحريم. و في الزمار، و المارماهي،
و الزهو روايتان. أشهرهما: الكراهية. (1)
و كذا نقول: في المريض إذا تيقن التلف لو لا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف،
لا لطلب الصحة، قاله القاضي[1] و اختاره العلّامة[2] و منع
الشيخ[3] و ابن إدريس[4] قال القاضي: و
الأحوط تركه[5].
و لو اضطر الى
بول و خمر يتناول البول، لان الخمر أفحش، لإسكاره، و وجوب الحدّ به.
اما التداوي
ببول الإبل فجائز إجماعا، و في غيرها من الطاهرة على الأصح.
قال طاب
ثراه: و في الجري روايتان، أشهرهما التحريم، و في الزمار و المارماهي و الزهو
روايتان: أشهرهما الكراهية.
أقول: ذهب
الشيخ في موضع من النهاية الى ان المارماهي و الزمار و الزهو مكروه شديد الكراهية،
و ان لم يكن محظورا[6] و تبعه القاضي[7].
[1]
المهذب: ج 2 باب الأشربة ص 433 س 16 قال: و من خاف على نفسه من العطش جاز له ان
يشرب من الخمر مقدار ما يمسك رمقه و إذا كان في الدواء الى قوله: و الأحوط له
تركه.
[2]
المختلف: ج 2 في الأطعمة و الأشربة ص 135 س 25 قال: و المعتمد جواز شربه عند خوف
التلف من العطش و المرض إلخ.
[3]
النهاية: باب الأشربة المحظورة ص 592 س 3 قال: و لا يجوز له ان يشربه على حال.
[4]
السرائر: باب الأطعمة و الأشربة ص 372 س 4 قال: فتحريمها معلوم من دين الرسول صلّى
اللّه عليه و آله و تحليلها يحتاج الى دليل.