و عنه عليه
السّلام: من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه بميل من نار[7].
احتج
الآخرون برواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السّلام في رجل اشتكى عينه،
فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به[8].
[1]
السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة، ص 372 س 3 قال: فان اضطر إليه للتداوي أو الجوع
فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي للعين و لا لغيرها.
[2]
المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 288 س 8 قال: فان لم يجد إلا خمرا الى قوله: سواء كان
مضطرا إلى الأكل و الشرب أو التداوي و في كتاب الخلاف، كتاب الأطعمة، مسألة 27
قال: إذا اضطر الى شرب الخمر الى قوله: أو التداوي فالظاهر انه لا يستبيحها أصلا
إلخ.
[3]
النهاية باب الأشربة المحظورة و المباحة ص 592 س 2 قال: فان اضطر الى ذلك جاز ان
يتداوى به للعين.
[4]
الشرائع: و من اللواحق النظر الى حال الاضطرار، قال: و يجوز عند الضرورة ان يتداوى
بها للعين.
[5]
القواعد: في الأطعمة و الأشربة ص 160 س 1 قال: و يجوز عند الضرورة ان يتداوى به
للعين.
[6]
الكافي: ج 6 كتاب الأشربة، باب من اضطر الى الخمر للدواء أو للعطش، أو للتقية ص
414 الحديث 6.
[7]
الكافي: ج 6 كتاب الأشربة، باب من اضطر الى الخمر للدواء ص 414 الحديث 7.
[8]
التهذيب: ج 9
[2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 114
الحديث 228.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 187