responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 187

..........


و هل يجوز التداوي به للعين؟ منع منه ابن إدريس [1] و الشيخ في أحد قوليه [2] و اجازه في الآخر [3] و اختاره المصنف [4] و العلّامة [5].

احتج الأولون برواية معاوية بن عمار قال: سأل رجل الصادق عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

ما جعل اللّه عزّ و جلّ في حرام شفاء [6].

و عنه عليه السّلام: من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه بميل من نار [7].

احتج الآخرون برواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السّلام في رجل اشتكى عينه، فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به [8].


[1] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة، ص 372 س 3 قال: فان اضطر إليه للتداوي أو الجوع فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي للعين و لا لغيرها.

[2] المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 288 س 8 قال: فان لم يجد إلا خمرا الى قوله: سواء كان مضطرا إلى الأكل و الشرب أو التداوي و في كتاب الخلاف، كتاب الأطعمة، مسألة 27 قال: إذا اضطر الى شرب الخمر الى قوله: أو التداوي فالظاهر انه لا يستبيحها أصلا إلخ.

[3] النهاية باب الأشربة المحظورة و المباحة ص 592 س 2 قال: فان اضطر الى ذلك جاز ان يتداوى به للعين.

[4] الشرائع: و من اللواحق النظر الى حال الاضطرار، قال: و يجوز عند الضرورة ان يتداوى بها للعين.

[5] القواعد: في الأطعمة و الأشربة ص 160 س 1 قال: و يجوز عند الضرورة ان يتداوى به للعين.

[6] الكافي: ج 6 كتاب الأشربة، باب من اضطر الى الخمر للدواء أو للعطش، أو للتقية ص 414 الحديث 6.

[7] الكافي: ج 6 كتاب الأشربة، باب من اضطر الى الخمر للدواء ص 414 الحديث 7.

[8] التهذيب: ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 114 الحديث 228.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست