(ب) إباحة
ذبائح أهل الكتاب قاله الحسن[4] و هو ظاهر أبي علي[5].
(ج) اباحة
ذبائحهم مع سماع التسمية منهم قاله الصدوق في المقنع[6].
احتج
الأولون بقوله تعالى (وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ)[7] و الكافر لا يعرف
اللّه فلا يذكره على ذبيحته، و لا يرى التسمية على الذبيحة فرضا و لا سنة.
و بموثقة
سماعة عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني؟ قال: لا
تقربها[8].
و عن قتيبة
قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و انا عنده فقال: الغنم نرسل فيها
اليهودي و النصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح، أ نأكل ذبيحته؟ فقال
[1]
السرائر: باب الذبائح و كيفيته ص 368 س 2 قال: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير
معتقدي الحق إلى قوله: فلا يجوز أكل ذبيحته.