responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 160

..........


إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلّامة [3].

(ب) إباحة ذبائح أهل الكتاب قاله الحسن [4] و هو ظاهر أبي علي [5].

(ج) اباحة ذبائحهم مع سماع التسمية منهم قاله الصدوق في المقنع [6].

احتج الأولون بقوله تعالى (وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ) [7] و الكافر لا يعرف اللّه فلا يذكره على ذبيحته، و لا يرى التسمية على الذبيحة فرضا و لا سنة.

و بموثقة سماعة عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني؟ قال: لا تقربها [8].

و عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و انا عنده فقال: الغنم نرسل فيها اليهودي و النصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح، أ نأكل ذبيحته؟ فقال


[1] السرائر: باب الذبائح و كيفيته ص 368 س 2 قال: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق إلى قوله: فلا يجوز أكل ذبيحته.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] المختلف: ج 2، في الذبح و كيفيته ص 127 س 27 قال: و الأصل ان لا يؤكل ذبائحهم كيف كانت إلخ.

[4] المختلف: ج 2، في الذبح و كيفيته، ص 127 س 29 قال: و قال ابن عقيل: و لا بأس بصيد اليهود و النصارى و ذبائحهم إلخ.

[5] المختلف: ج 2 في الذبح و كيفيته، ص 127 س 30 قال: و قال ابن الجنيد: و لو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم إلى قوله: كان أحوط.

[6] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص 140 س 1 قال: و لا تأكل ذبيحة اليهودي و النصراني أو المجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم اللّه عليها إلخ.

[7] سورة الانعام/ 121.

[8] التهذيب: ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 63 الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست