و اما
السنة: فما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: من نذر ان يطيع اللّه فليطعه، و
من نذر ان يعصي اللّه فلا يعصيه[3].
و أمّا
الإجماع: فمن سائر الأمة لا يختلفون في صحة النذر و وجوب الوفاء به في الجملة.
تذنيب النذر
قسمان: نذر مجازات، و نذر برّ.
فالأول: ما
الزم الناذر به نفسه من طاعة يفعلها جزاء لشرط يتوقع حصوله، من جلب نفع، أو دفع
مكروه، فصار هنا شرط و جزاء، فالشرط ما طلب الناذر، و الجزاء ما بذله و التزم به،
فالشرط يعتبر فيه ان لا يكون معصية لقوله عليه السّلام: لا نذر في معصية للّه
تعالى الحديث[4] و اتفق الكل على دلالة المفهوم هنا و ثبوت النذر مع عدم
المعصية، و ان منع بعضهم منها، لكن لا هنا و لا فعل مكروه إجماعا.
و الجزاء يشترط
فيه ان يكون طاعة مقدورا لقوله عليه السّلام: لا نذر في معصية و لا فيما لا يملك
ابن أدم[5] و أسقط عن أبي إسرائيل حيث نذر ان يصوم، و لا يقعد، و لا
يستقل،
[3] سنن
ابن ماجه: ج 1
[11] كتاب الكفارات
[16] باب النذر في المعصية ص 687 الحديث 2126 و
في عوالي اللئالي ج 2 ص 123 الحديث 338 و ج 3 باب النذر ص 448 الحديث 1.
[4] سنن
ابن ماجه ج 1
[11] كتاب الكفارات
[16] باب النذر في المعصية ص 686 الحديث 2126 و
ليس فيه جملة (للّه تعالى) و تمام الحديث (و لا فيما لا يملك ابن أدم).