responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 134

..........


(وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ) [1] (وَ كٰانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْؤُلًا) [2].

و اما السنة: فما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: من نذر ان يطيع اللّه فليطعه، و من نذر ان يعصي اللّه فلا يعصيه [3].

و أمّا الإجماع: فمن سائر الأمة لا يختلفون في صحة النذر و وجوب الوفاء به في الجملة.

تذنيب النذر قسمان: نذر مجازات، و نذر برّ.

فالأول: ما الزم الناذر به نفسه من طاعة يفعلها جزاء لشرط يتوقع حصوله، من جلب نفع، أو دفع مكروه، فصار هنا شرط و جزاء، فالشرط ما طلب الناذر، و الجزاء ما بذله و التزم به، فالشرط يعتبر فيه ان لا يكون معصية لقوله عليه السّلام: لا نذر في معصية للّه تعالى الحديث [4] و اتفق الكل على دلالة المفهوم هنا و ثبوت النذر مع عدم المعصية، و ان منع بعضهم منها، لكن لا هنا و لا فعل مكروه إجماعا.

و الجزاء يشترط فيه ان يكون طاعة مقدورا لقوله عليه السّلام: لا نذر في معصية و لا فيما لا يملك ابن أدم [5] و أسقط عن أبي إسرائيل حيث نذر ان يصوم، و لا يقعد، و لا يستقل،


[1] سورة النحل/ 91.

[2] سورة الأحزاب/ 15.

[3] سنن ابن ماجه: ج 1 [11] كتاب الكفارات [16] باب النذر في المعصية ص 687 الحديث 2126 و في عوالي اللئالي ج 2 ص 123 الحديث 338 و ج 3 باب النذر ص 448 الحديث 1.

[4] سنن ابن ماجه ج 1 [11] كتاب الكفارات [16] باب النذر في المعصية ص 686 الحديث 2126 و ليس فيه جملة (للّه تعالى) و تمام الحديث (و لا فيما لا يملك ابن أدم).

[5] تقدم آنفا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست