responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 117

يده بنسبة نصيبه، و لو أقرّ لأخر لم يقبل الّا ان يكذّب نفسه، فيغرم له ان أنكر الأول. و كذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة. و لو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب و قاسم الوارث، و لو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب و دفعا إليه ممّا في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.


الباقي أقل من المخرج أو أكثر، فلو قال: له مائة إلا تسعون لزمه عشرة، و الإضراب غير مقبول لأنه إنكار بعد الإقرار، فلا يكون مسموعا، فهذا فرق ما بين الصورتين.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست