اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 117
يده بنسبة نصيبه، و لو أقرّ لأخر لم يقبل الّا ان يكذّب نفسه،
فيغرم له ان أنكر الأول. و كذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة. و لو أقر اثنان
عادلان من الورثة صح النسب و قاسم الوارث، و لو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب و
دفعا إليه ممّا في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.
الباقي أقل من المخرج أو أكثر، فلو قال: له مائة إلا تسعون لزمه عشرة، و الإضراب
غير مقبول لأنه إنكار بعد الإقرار، فلا يكون مسموعا، فهذا فرق ما بين الصورتين.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 117