اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 6
إلى المالك أو من يقوم مقامه، و لا يضمنها لو قهره عليها ظالم، لكن
إن أمكنه الدفع وجب، و لو أحلفه أنها ليست عنده حلف مورّيا. و تجب إعادتها إلى
المالك مع المطالبة.
و لو كانت
غصبا منعه و توصّل في وصولها الى المستحق. و لو جهله عرّفها كاللّقطة حولا، فإن
وجده، و إلّا تصدّق بها عن المالك إن شاء، و يضمن ان لم يرض. و لو كانت مختلطة
بمال المودع ردّها عليه إن لم يتميّز. و إذا ادّعى المالك التفريط، فالقول قول
المستودع مع يمينه.
إحفاظها، و قرار من تجشم مراعاتها.
و الأصل فيه
الكتاب و السنة و الإجماع.
أمّا
الكتاب: فقوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا»[1] و قوله تعالى
«فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ»[2].
و أمّا
السنّة: فروى أنس بن مالك و أبي بن كعب و أبو هريرة كلّ واحد على الانفراد
عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: أدّ الأمانة الى من ائتمنتك، و لا تخن من
خانك[3] و كان عنده صلّى اللّه عليه و آله ودائع بمكة فلما أراد
أن يهاجر أودعها أمّ أيمن، و أمر عليا عليه السّلام بردّها على أصحابها[4] و روى سمرة
[1] عنه
[1]
بفتح السين المهملة و ضم الميم و فتح الراء المهملة و الهاء في الأصل سمّي به
جماعة من الصحابة (تنقيح المقال: ج 2 ص 68 باب سمرة).[1]
النساء: 58.
[3] عوالي
اللئالى: ج 3 باب الوديعة ص 250 الحديث 1 و لا حظ ما علق عليه.
[4] عوالي
اللئالى: ج 3، باب الوديعة ص 250 الحديث 2 و رواه في المستدرك: ج 2 كتاب الوديعة،
الباب 1 الحديث 12. نقلا عن عوالي اللئالى، و نقله في التذكرة: ج 2 كتاب الأمانات،
ص 196.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 6