responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 6

إلى المالك أو من يقوم مقامه، و لا يضمنها لو قهره عليها ظالم، لكن إن أمكنه الدفع وجب، و لو أحلفه أنها ليست عنده حلف مورّيا. و تجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة.

و لو كانت غصبا منعه و توصّل في وصولها الى المستحق. و لو جهله عرّفها كاللّقطة حولا، فإن وجده، و إلّا تصدّق بها عن المالك إن شاء، و يضمن ان لم يرض. و لو كانت مختلطة بمال المودع ردّها عليه إن لم يتميّز. و إذا ادّعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه.


إحفاظها، و قرار من تجشم مراعاتها.

و الأصل فيه الكتاب و السنة و الإجماع.

أمّا الكتاب: فقوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا» [1] و قوله تعالى «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ» [2].

و أمّا السنّة: فروى أنس بن مالك و أبي بن كعب و أبو هريرة كلّ واحد على الانفراد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: أدّ الأمانة الى من ائتمنتك، و لا تخن من خانك [3] و كان عنده صلّى اللّه عليه و آله ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها أمّ أيمن، و أمر عليا عليه السّلام بردّها على أصحابها [4] و روى سمرة [1] عنه


[1] بفتح السين المهملة و ضم الميم و فتح الراء المهملة و الهاء في الأصل سمّي به جماعة من الصحابة (تنقيح المقال: ج 2 ص 68 باب سمرة).


[1] النساء: 58.

[2] البقرة: 283.

[3] عوالي اللئالى: ج 3 باب الوديعة ص 250 الحديث 1 و لا حظ ما علق عليه.

[4] عوالي اللئالى: ج 3، باب الوديعة ص 250 الحديث 2 و رواه في المستدرك: ج 2 كتاب الوديعة، الباب 1 الحديث 12. نقلا عن عوالي اللئالى، و نقله في التذكرة: ج 2 كتاب الأمانات، ص 196.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست