responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 55

..........


إدريس [1].

احتج الأولون بأصالة صحة العقد و الشرط معا، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] و قوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم [2] و ما رواه محمّد بن الحسن الصفار قال:

كتبت الى أبي محمّد العسكري عليه السّلام في الوقف، فوقّع عليه السّلام: الوقوف على حسب ما وقفها أهلها ان شاء اللّه [3]. و لأنّ الوقف المشروط سائغ إجماعا، فإذا زال الشرط الذي علّق عليه الوقف لم يكن ماضيا، و إذا كان الوقف قابلا للشرط، و الموقوف عليه قابلا للنقل عنه الى غيره، فأيّ مانع من خصوصية هذا الشرط.

احتج الشيخ على دعوى النهاية بما رواه: أنّ إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البرّ، و قال: إن احتجت إلى شي‌ء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له؟ و قد جعله للّه، أن يكون له في حياته، فاذا هلك يرجع ميراثا، أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا إلى أهله [4].

و احتجّ على قوله في المبسوط: بأنه شرط ينافي عقد الوقف، فيبطل، لتضمّنه شرطا فاسدا.

و أجاب الأوّلون. بالمنع من منافاة هذا الشرط للعقد، و إنما يكون منافيا لو لم


المشروط بان يبيعه إلخ.

[1] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات، ص 377 س 21 قال: و منها أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع فيه.


[1] المائدة: 1.

[2] عوالي اللئالى: ج 1 ص 235 الحديث 84 و ص 293 الحديث 173 و ج 2 ص 275 الحديث 7 و ج 3 ص 217 الحديث 77.

[3] الفقيه: ج 4، باب الوقف و الصدقة و النحل، الحديث 1.

[4] التهذيب: ج 9 باب الوقوف و الصدقات، ص 135 الحديث 15.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست