اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 55
..........
إدريس [1].
احتج
الأولون بأصالة صحة العقد و الشرط معا، لقوله تعالى «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ»[1] و قوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم[2] و ما رواه
محمّد بن الحسن الصفار قال:
كتبت الى
أبي محمّد العسكري عليه السّلام في الوقف، فوقّع عليه السّلام: الوقوف على حسب ما
وقفها أهلها ان شاء اللّه[3]. و لأنّ الوقف
المشروط سائغ إجماعا، فإذا زال الشرط الذي علّق عليه الوقف لم يكن ماضيا، و إذا
كان الوقف قابلا للشرط، و الموقوف عليه قابلا للنقل عنه الى غيره، فأيّ مانع من
خصوصية هذا الشرط.
احتج الشيخ
على دعوى النهاية بما رواه: أنّ إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السّلام عن
الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البرّ، و قال: إن احتجت إلى شيء
من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له؟ و قد جعله للّه، أن يكون له في حياته، فاذا
هلك يرجع ميراثا، أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا إلى أهله[4].
و احتجّ على
قوله في المبسوط: بأنه شرط ينافي عقد الوقف، فيبطل، لتضمّنه شرطا فاسدا.
و أجاب
الأوّلون. بالمنع من منافاة هذا الشرط للعقد، و إنما يكون منافيا لو لم
المشروط
بان يبيعه إلخ.
[1]
السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات، ص 377 س 21 قال: و منها أن لا يدخله شرط خيار
الواقف في الرجوع فيه.