responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 543

..........


عليه قاله المفيد [1] و أبو علي [2].

(ب) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه: من العتق، و الصيام، أو إطعام ستين مسكينا، فان لم يجد تصدق بما يطيق قاله الصدوقان [3] [4].

(ج) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه من الخصال الثلاث، فان عجز صام ثمانية عشر يوما، قاله الشيخ في النهاية [5] و تبعه القاضي [6] و جعله الصدوق في المقنع رواية [7] و أوجب في النهاية التفريق بينهما [8].

(د) تحريم الوطء بعد العجز عن الخصال الثلاث حتى يصوم ثمانية عشر يوما، و مع عجزه عنها يطعم كل مسكين عن كل يوم مدين من طعام، فان عجز استغفر اللّٰه، قاله ابن حمزة [9].


[1] المقنعة: باب حكم الظهار ص 80 س 36 قال: و لم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب عليه في ذلك.

[2] المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 5 قال بعد نقل قول المفيد: و هو اختيار ابن الجنيد.

[3] المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 5 قال: و قال ابن بابويه في رسالته الى قوله: فان لم يجد تصدق بما يطيق.

[4] الهداية [122] باب الظهار ص 71 س 20 قال: فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق.

[5] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 527 س 4 قال: و متى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما الى قوله: يحرم عليه وطؤها الى ان يكفر.

[6] المهذب: ج 2 باب الظهار ص 300 س 6 قال: و إذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما الى قوله: لم يجز له وطوء زوجته إلخ.

[7] لم نعثر عليه في المقنع، و في الهداية [122] باب الظهار ص 71 س 20 قال: و قد روى انّه يصوم ثمانية عشر يوما.

[8] تقدّم آنفا.

[9] الوسيلة: كتاب الكفارات ص 354 س 1 قال: و إذا عجز عن فرضه الى قوله: فان عجز استغفر اللّٰه و لم يعد.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست