اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 540
..........
(الثالث) تعدد الكفارة مع تراخي الثاني عن الأول، و مع تتاليه ان قصد بالثاني
ظهارا مستأنفا، و ان قصد به الأول لم يتعدد، و هو قول أبي حمزة [1] و ادعى في
المبسوط الإجماع على عدم تعددها مع قصد التأكيد [2] قال العلامة في المختلف:
و قول
المبسوط لا بأس به [3].
و احتجوا
بأصالة البراءة.
و بصحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في
مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة [4].
و الجواب: الأصالة
معارضة بالاحتياط، و حمل الشيخ الوحدة على الجنس، أي لا يختلف كما يختلف الكفارات
فيما عد الظهار، و ليس المراد، عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة [5].
و اعلم ان
مختار العلامة في المختلف: التكرير مطلقا و ان قصد التأكيد، يفهم ذلك من إيراده
الأقوال و جوابه عنها، ثمَّ قال في أخر بحثه: و الظاهر ان قول النهاية غير مخالف
لقوله في المبسوط، لأن تأكيد الظهار ليس ظهارا [6].
[1]
الوسيلة: فصل في بيان الظهار ص 334 س 9 قال: فان تكرر منه لفظ الظهار لم يخل: اما
تكرر منه متواليا أو متراخيا إلخ.
[2]
المبسوط: ج 5، كتاب الظهار، ص 152 س 15 قال: إذا تظاهر من امرأته مرارا إلى قوله:
و الثالث
التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف الى قوله في س 39 و قول المبسوط لا بأس
به.
[3]
المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 30 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و هو
المعتمد.
[4] الاستبصار:
ج 3
[159] باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة ص 263 الحديث 5 و قال
بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ان عليه كفارة واحدة في الجنس
لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار إلخ.
[5]
الاستبصار: ج 3
[159] باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة ص 263 الحديث
5 و قال بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ان عليه كفارة واحدة في
الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار إلخ.
[6]
المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: و الظاهر انه
غير مخالف لقوله في النهاية إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 540