responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 540

..........


(الثالث) تعدد الكفارة مع تراخي الثاني عن الأول، و مع تتاليه ان قصد بالثاني ظهارا مستأنفا، و ان قصد به الأول لم يتعدد، و هو قول أبي حمزة [1] و ادعى في المبسوط الإجماع على عدم تعددها مع قصد التأكيد [2] قال العلامة في المختلف:

و قول المبسوط لا بأس به [3].

و احتجوا بأصالة البراءة.

و بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة [4].

و الجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، و حمل الشيخ الوحدة على الجنس، أي لا يختلف كما يختلف الكفارات فيما عد الظهار، و ليس المراد، عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة [5].

و اعلم ان مختار العلامة في المختلف: التكرير مطلقا و ان قصد التأكيد، يفهم ذلك من إيراده الأقوال و جوابه عنها، ثمَّ قال في أخر بحثه: و الظاهر ان قول النهاية غير مخالف لقوله في المبسوط، لأن تأكيد الظهار ليس ظهارا [6].


[1] الوسيلة: فصل في بيان الظهار ص 334 س 9 قال: فان تكرر منه لفظ الظهار لم يخل: اما تكرر منه متواليا أو متراخيا إلخ.

[2] المبسوط: ج 5، كتاب الظهار، ص 152 س 15 قال: إذا تظاهر من امرأته مرارا إلى قوله:

و الثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف الى قوله في س 39 و قول المبسوط لا بأس به.

[3] المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 30 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و هو المعتمد.

[4] الاستبصار: ج 3 [159] باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة ص 263 الحديث 5 و قال بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ان عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار إلخ.

[5] الاستبصار: ج 3 [159] باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة ص 263 الحديث 5 و قال بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ان عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار إلخ.

[6] المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: و الظاهر انه غير مخالف لقوله في النهاية إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست