اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 539
..........
(الثانية) في تكرار ظهار الواحدة، و فيه ثلاثة أقوال.
(الأول)
تعدد الكفارة بتعدد المرات مطلقا، أي سواء كان الثاني متراخيا عن الأول أولا، و
سواء كان المشبه بها في الثاني مخالفة للأول أولا، و هو إطلاق الحسن [1] و الشيخ
في النهاية [2] و اختاره العلامة [3] لوجوه.
(أ) ان كل
ظهار سبب مستقل بوجوب التكفير لعموم الآية.
(ب) ان
تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، و احكام الظهار معلقة على حصوله فيكون علة، و
هو موجود في كل مرة مرة.
(ج) صحيحة
محمّد بن سلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات
أو أكثر قال: قال علي عليه السّلام: مكان كل مرة كفارة[1] و مثلها
حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات،
قال: يكفر ثلاث مرات[2].
(الثاني)
تعدد الكفارة إن تعددت المشبه بها، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر
أختي، لأنهما حرمتان انتهكهما، و اتحادها مع اتحاده، و هو قول أبي علي [6].
[1]
المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 29 قال: و قال ابن عقيل: و لو ان رجلا تكلم بلفظ
الظهار مرتين أو ثلاثا الى قوله: كان عليه لكل مرة كفارة، إلى قوله: و هو المعتمد.
[2]
المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 29 قال: و قال ابن عقيل: و لو ان رجلا تكلم بلفظ
الظهار مرتين أو ثلاثا الى قوله: كان عليه لكل مرة كفارة، إلى قوله: و هو المعتمد.
[3]
النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 526 س 6 قال: و متى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد
اخرى كان عليه بعدد كل مرة كفارة.