responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 539

..........


(الثانية) في تكرار ظهار الواحدة، و فيه ثلاثة أقوال.

(الأول) تعدد الكفارة بتعدد المرات مطلقا، أي سواء كان الثاني متراخيا عن الأول أولا، و سواء كان المشبه بها في الثاني مخالفة للأول أولا، و هو إطلاق الحسن [1] و الشيخ في النهاية [2] و اختاره العلامة [3] لوجوه.

(أ) ان كل ظهار سبب مستقل بوجوب التكفير لعموم الآية.

(ب) ان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، و احكام الظهار معلقة على حصوله فيكون علة، و هو موجود في كل مرة مرة.

(ج) صحيحة محمّد بن سلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: قال علي عليه السّلام: مكان كل مرة كفارة [1] و مثلها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات [2].

(الثاني) تعدد الكفارة إن تعددت المشبه بها، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، لأنهما حرمتان انتهكهما، و اتحادها مع اتحاده، و هو قول أبي علي [6].


[1] المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 29 قال: و قال ابن عقيل: و لو ان رجلا تكلم بلفظ الظهار مرتين أو ثلاثا الى قوله: كان عليه لكل مرة كفارة، إلى قوله: و هو المعتمد.

[2] المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 29 قال: و قال ابن عقيل: و لو ان رجلا تكلم بلفظ الظهار مرتين أو ثلاثا الى قوله: كان عليه لكل مرة كفارة، إلى قوله: و هو المعتمد.

[3] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 526 س 6 قال: و متى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد اخرى كان عليه بعدد كل مرة كفارة.

[4] الكافي: ج 6 باب الظهار ص 156 الحديث 12.


[1] الكافي: ج 6 باب الظهار ص 156 الحديث 14.

[2] المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 26 قال: و قال ابن الجنيد: ان ظاهر بامه ثمَّ ظاهر بأخته لزمه كفارتان إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست