اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 52
..........
الحال، فتملك الأول شرط في تملك الثاني، فلو انعكس لزم الدور.
و احتج
الآخرون، بأنّ الوقفية مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، فلا
يصحّ كما لو وقفه على مجهول في الابتداء.
و أجاب
المسوغون، بمنع الصغرى، و بالفرق بين مجهول الابتداء و بين صورة النزاع، فإنّ
المصرف غير معلوم في الأوّل، بخلافه في الثاني.
الثانية: هل يرجع
هذا الوقف الى الواقف، أو الى ورثة الموقوف عليهم، أو الى وجوه البرّ؟ قيل فيه
ثلاثة أقوال:
فبالأوّل قال
الشيخ [1] و تبعه القاضي [2] و سلار [3] و هو اللازم من كلام ابن حمزة حيث جعله
سكنى أو عمرى [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6].
و بالثاني
قال المفيد [7] و ابن إدريس [8].
[1]
النهاية: باب الوقوف و أحكامها ص 599 س 17 قال: و متى وقف الإنسان شيئا الى أن
قال:
رجع الى
ورثة الواقف.
[2]
المهذب: ج 2 ص 91 س 16 قال: فان وقفه على وجه من الوجوه في البرّ الى أن قال: كان
راجعا إلى ذريّة الواقف.
[3]
المراسم: ذكر احكام الوقوف، ص 198 س 17 قال: فإن أطلقه الى أن قال: كان إذا
انقرضوا ميراثا لأقرب الناس إليه.
[4]
الوسيلة: كتاب الوقوف، ص 370 س 3 قال: و ان لا يعلق الوقف بوجه منقرض: فان علق كان
عمرى أو رقبى أو سكنى الى ان قال فان عيّن بالأسماء و قال: على فلان و فلان و قصّر
عليه كان أعمارا بلفظ الوقف.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[6]
المختلف: في الوقف، ص 34 س 25 قال: بعد نقل الأقوال: و الوجه عندي الصحة، لنا انّه
نوع تمليك إلخ.
[7]
المقنعة: باب الوقوف و الصدقات، ص 100 س 19 قال: و إذا وقف إنسان شيئا على ولده
الى أن قال:
كان متى
انقرضوا و لم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب
الوقف.
[8]
السرائر: كتاب الوقوف ص 379 س 19 قال: و متى وقف الإنسان شيئا الى أن قال: كان متى
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 52