اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 51
..........
و به قال القاضي [1] و أبو علي [2] و سلار [3] و ابن إدريس [4] و اختاره المصنف
[5] و العلامة [6] و قال ابن حمزة: فإن علّق على من يصحّ انقراضه كان عمرى، أو
سكنى أو حبسا بلفظ الوقف [7] «و حكى الشيخ القولين في كتاب الخلاف عن بعض أصحابنا»
[8] [9].
احتج
الأوّلون بوجوه:
(ا) الأصل
الصحة.
(ب) أنّه
نوع تمليك و صدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص كغير صورة النزاع.
(ج) إنّ
تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأوّل، و إلّا لزم محالان، تقديم المعلول على
العلة، و الدور، لأنّ الوقف شرطه التنجيز، و لا بدّ أن يكون له مقرّ في
[1]
المهذب: ج 2، كتاب الوقف ص 91 س 16 قال: فان وقفه على وجه من الوجوه في البر الى
ان قال: ثمَّ انقرض الموقوف عليهم راجعا إلى ذرية الواقف.
[2]
المختلف: في الوقف ص 34 س 22 قال: فلو وقف على من ينقرض الى أن قال: قال الشيخان و
ابن الجنيد يصح ثمَّ قال: و الوجه عندي الصحة.
[3]
المختلف: في الوقف ص 34 س 22 قال: فلو وقف على من ينقرض الى أن قال: قال الشيخان و
ابن الجنيد يصح ثمَّ قال: و الوجه عندي الصحة.
[4]
المراسم: ذكر أحكام الوقوف و الصدقات، ص 198 س 17 قال: و ان أطلقه الى أن قال: كان
إذا انقرضوا ميراثا.
[5]
السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات، ص 379 س 19 قال: و متى وقف الإنسان شيئا الى أن
قال: كان متى انقرضوا و لم يبق منهم أحد، راجعا ميراثا.
[6] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[7]
الوسيلة: كتاب الوقوف و الصدقات، ص 370 س 3 قال: و ان لا يعلق الوقف بوجه منقرض،
فان علق على وجه يصح كان عمرى إلخ.
[8] بين
الهلالين ليس في نسختي (ألف) و (ب) و لكنه موجود في نسخة (ج).
[9]
الخلاف: كتاب الوقوف: مسألة 9 و فيها نقل الخلاف في صحة هذا الوقف و عدم صحته.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 51