responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 51

..........


و به قال القاضي [1] و أبو علي [2] و سلار [3] و ابن إدريس [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6] و قال ابن حمزة: فإن علّق على من يصحّ انقراضه كان عمرى، أو سكنى أو حبسا بلفظ الوقف [7] «و حكى الشيخ القولين في كتاب الخلاف عن بعض أصحابنا» [8] [9].

احتج الأوّلون بوجوه:

(ا) الأصل الصحة.

(ب) أنّه نوع تمليك و صدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص كغير صورة النزاع.

(ج) إنّ تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأوّل، و إلّا لزم محالان، تقديم المعلول على العلة، و الدور، لأنّ الوقف شرطه التنجيز، و لا بدّ أن يكون له مقرّ في


[1] المهذب: ج 2، كتاب الوقف ص 91 س 16 قال: فان وقفه على وجه من الوجوه في البر الى ان قال: ثمَّ انقرض الموقوف عليهم راجعا إلى ذرية الواقف.

[2] المختلف: في الوقف ص 34 س 22 قال: فلو وقف على من ينقرض الى أن قال: قال الشيخان و ابن الجنيد يصح ثمَّ قال: و الوجه عندي الصحة.

[3] المختلف: في الوقف ص 34 س 22 قال: فلو وقف على من ينقرض الى أن قال: قال الشيخان و ابن الجنيد يصح ثمَّ قال: و الوجه عندي الصحة.

[4] المراسم: ذكر أحكام الوقوف و الصدقات، ص 198 س 17 قال: و ان أطلقه الى أن قال: كان إذا انقرضوا ميراثا.

[5] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات، ص 379 س 19 قال: و متى وقف الإنسان شيئا الى أن قال: كان متى انقرضوا و لم يبق منهم أحد، راجعا ميراثا.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] الوسيلة: كتاب الوقوف و الصدقات، ص 370 س 3 قال: و ان لا يعلق الوقف بوجه منقرض، فان علق على وجه يصح كان عمرى إلخ.

[8] بين الهلالين ليس في نسختي (ألف) و (ب) و لكنه موجود في نسخة (ج).

[9] الخلاف: كتاب الوقوف: مسألة 9 و فيها نقل الخلاف في صحة هذا الوقف و عدم صحته.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست