responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 498

..........


لصحيحتي الحلبي و محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام [1] و هو مذهب المفيد [2] و اختاره المصنف [3] و العلامة [4].

و قال الصدوق [5] و ابن إدريس [6] عدتها كالحرة، و به قال الشيخ في التبيان [7].

لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا [8].

و المعتمد الأول: و يحمل الرواية على أم الولد.

إذا عرفت هذا: فهل الذمية كالأمة في هذه العدة كالقسمة، أو كالحرة المسلمة؟

المشهور انها كذلك، عملا بعموم الآية، و الأحاديث، خرجت الأمة بصريح الروايات الصريحة فيبقى الباقي على عمومه.


[1] الاستبصار: ج 3 [201] باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص 347 الحديث 3 و 4.

[2] المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 2 قال: و ان كانت الزوجة أمة أعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيام.

[3] لاحظ النافع.

[4] القواعد: الفصل السادس في عدة الأمة ص 73 س 4 قال: و في الوفاة شهران و خمسة أيام.

[5] المقنع باب الطلاق ص 121 س 4 قال: و عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا.

[6] السرائر: باب العدد ص 339 س 25 قال: فاما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها الى قوله: فأربعة أشهر و عشرة أيام على الصحيح من المذهب.

[7] التبيان: ج 2 ص 262 س 2 في تفسيره لآية 234 من سورة البقرة قال: و عدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا حرة كانت أو امة.

[8] الاستبصار: ج 3 [201] باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص 347 الحديث 7.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست