اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 493
..........
بالأول قال الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي في كتابيه [2] [3] و ابن حمزة [4]
و أبو علي [5].
و بالثاني
قال في الخلاف [6] و المبسوط [7] لقوله تعالى (وَ
أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) و هذه ما
وضعت، و به قال ابن إدريس [8] و اختاره المصنف [9] و العلامة [10].
و تظهر
الفائدة في مسائل.
(أ) عدم
جواز الرجعة فيما بين التوأمين على الأول، و جوازها على الثاني.
[1]
النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 517 س 8 قال: فان كانت حاملا باثنين، فإنها
تبين من الرجل عند وضعها الأول إلخ.
[2] و
[3]
المهذب: ج 2، باب العدد و الاستبراء ص 316 س 6 قال: فان كانت حاملا باثنين فوضعت
أحدهما فقد ملكت نفسها إلخ.
[4]
المختلف: كتاب الطلاق، ص 67 س 19 قال: و ابن البراج في كتابيه معا وافق ما اختاره
الشيخ في النهاية، و قال ابن الجنيد: الى قوله: و ان كان ولدان كان انقضاء العدة
بوضع أحدهما إلخ.
[5]
الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها ص 325 س 5 قال: الرجل إذا طلق امرأته حاملا
الى قوله: بانت منه بوضع الأول إلخ.
[6] كتاب
الخلاف، كتاب العدة، مسألة 8 قال: إذا طلقها و هي حامل الى قوله: فان عدتها لا
تنقضي حتى تضع الثاني منهما إلخ.
[7]
المختلف: كتاب الطلاق، ص 67 س 18 قال: و في المبسوط: لا تنقضي عدتها حتى تضع
الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال تنقضي بوضع الأول، و لم أظفر في المبسوط
على هذه العبارة.
[8] السرائر:
كتاب الطلاق، ص 328 س 13 قال: فان كانت حاملا باثنين فإنها لا تبين من الرجل الا
بعد وضع الأخير منهما إلخ.
[9]
الشرائع، في الحامل قال: و الأشبه انها لا تبين الا بوضع الجميع.
[10]
القواعد: الفصل الثالث في عدة الحامل ص 69 س 23 قال و الأقرب تعلق البينونة بوضع
الجميع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 493