responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 493

..........


بالأول قال الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي في كتابيه [2] [3] و ابن حمزة [4] و أبو علي [5].

و بالثاني قال في الخلاف [6] و المبسوط [7] لقوله تعالى (وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) و هذه ما وضعت، و به قال ابن إدريس [8] و اختاره المصنف [9] و العلامة [10].

و تظهر الفائدة في مسائل.

(أ) عدم جواز الرجعة فيما بين التوأمين على الأول، و جوازها على الثاني.


[1] النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 517 س 8 قال: فان كانت حاملا باثنين، فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول إلخ.

[2] و

[3] المهذب: ج 2، باب العدد و الاستبراء ص 316 س 6 قال: فان كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها إلخ.

[4] المختلف: كتاب الطلاق، ص 67 س 19 قال: و ابن البراج في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ في النهاية، و قال ابن الجنيد: الى قوله: و ان كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما إلخ.

[5] الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها ص 325 س 5 قال: الرجل إذا طلق امرأته حاملا الى قوله: بانت منه بوضع الأول إلخ.

[6] كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة 8 قال: إذا طلقها و هي حامل الى قوله: فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إلخ.

[7] المختلف: كتاب الطلاق، ص 67 س 18 قال: و في المبسوط: لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال تنقضي بوضع الأول، و لم أظفر في المبسوط على هذه العبارة.

[8] السرائر: كتاب الطلاق، ص 328 س 13 قال: فان كانت حاملا باثنين فإنها لا تبين من الرجل الا بعد وضع الأخير منهما إلخ.

[9] الشرائع، في الحامل قال: و الأشبه انها لا تبين الا بوضع الجميع.

[10] القواعد: الفصل الثالث في عدة الحامل ص 69 س 23 قال و الأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست