responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 48

..........


و سمّي الوقف وقفا، لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة و قطع سائر الجهات و التصرّفات عنه.

و الأصل فيه: الكتاب و السنة و الإجماع.

أمّا الكتاب: فعموم قوله «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» [1] «وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ» [2].

و أمّا السنّة: فكثير، مثل قوله عليه السّلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله الّا من ثلاثة، ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته، و صدقة جارية [3] قال العلماء:

المراد بالصدقة الجارية، الوقف: و قال الصادق عليه السّلام: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال، صدقة أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته الى يوم القيامة، و صدقة موقوفة لا يورث، أو سنّة هدى سنّها فكان يعمل بها، و عمل بها من بعده غيره، أو ولد صالح يستغفر له [4] و عنه عليه السّلام: ستة تلحق المؤمن بعد وفاته. ولد يستغفر له، و مصحف يخلفه، و غرس يغرسه، و بئر تحفره و صدقة تجريها، و سنّة يؤخذ بها من بعده [5].

و وقفت فاطمة عليها السّلام حوائطها بالمدينة [5].


[5] الفروع: ج 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، ص 57 الحديث 5 و فيه «و قليب يحفره» بدل «و بئر يحفره».


[1] الحج: 77.

[2] البقرة: 272.

[3] الجامع الصغير للسيوطي حرف الهمزة، نقلا عن البخاري و صحيح مسلم، و في عوالي اللئالى:

ج 3 ص 260 الحديث 1.

[4] الفروع: ج 7، كتاب الوصايا باب ما يلحق الميت بعد موته، ص 56 الحديث 2 مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.

[5] الفروع: ج 7، كتاب الوصايا، باب صدقات النبي صلّى اللّه عليه و آله و فاطمة و الأئمة عليهم السّلام ص 48 الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست