اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 49
..........
و
أمّا الإجماع: فمن الإمامية لا يختلفون في مشروعية، و ان اختلفوا في مسائله «و
اشتهر اتفاق الصحابة عليه قولا و فعلا، و قال جابر: لم يكن أحد من الصحابة دو
مقدرة إلّا وقف وقفا»[1] [2].
تذنيب أوقاف
الجاهلية باطلة، و هي أربعة:
(أ)
السائبة، و هي التي تلد ثلاث بطون كلها إناث، فتسيب، و لا يركب و لا يحلب الّا
لضيف [3].
(ب)
البحيرة، و هي ولد السائبة الذي يجيء به في بطن الحادي عشر، فان كان أنثى فهي
البحيرة، و سمّيت؟ لأنهم كانوا يبحرون أذنها، أي يشقونها، و البحر الشق، و منه سمى
البحر، لأنّه شق في الأرض.
(ج)
الوصيلة، و هي الشاة التي تلد خمس بطون، في كل بطن عناقان، فاذا ولدت بطنا سادسا
ذكرا أو أنثى، قيل وصلت أخاه، فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور و حراما على
الإناث.
(د) الحام،
و هو الفحل ينتج من صلبه عشر بطون، فيسيب، و يقال: حمى ظهره، فلا يركب.
فهذه وقوف
الجاهلية، و جاء في الشرع بإبطالها، و قال تعالى
[2]
بين الهلالين ليس في نسخة (ألف) المصححة، و لكنه موجود في نسخة (ب).
[3] ما
أفاده قدّس سرّه في معنى الكلمات انما هو بعض ما اشتهر في ذلك و من أراد التفصيل
فليرجع الى تفسير مجمع البيان في تفسيره لآية
[103] من سورة المائدة.
[1]
عوالي اللئالى: ج 3، باب الوقف و ما يتبعه، ص 261 الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 49