responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 49

..........


و أمّا الإجماع: فمن الإمامية لا يختلفون في مشروعية، و ان اختلفوا في مسائله «و اشتهر اتفاق الصحابة عليه قولا و فعلا، و قال جابر: لم يكن أحد من الصحابة دو مقدرة إلّا وقف وقفا» [1] [2].

تذنيب أوقاف الجاهلية باطلة، و هي أربعة:

(أ) السائبة، و هي التي تلد ثلاث بطون كلها إناث، فتسيب، و لا يركب و لا يحلب الّا لضيف [3].

(ب) البحيرة، و هي ولد السائبة الذي يجي‌ء به في بطن الحادي عشر، فان كان أنثى فهي البحيرة، و سمّيت؟ لأنهم كانوا يبحرون أذنها، أي يشقونها، و البحر الشق، و منه سمى البحر، لأنّه شق في الأرض.

(ج) الوصيلة، و هي الشاة التي تلد خمس بطون، في كل بطن عناقان، فاذا ولدت بطنا سادسا ذكرا أو أنثى، قيل وصلت أخاه، فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور و حراما على الإناث.

(د) الحام، و هو الفحل ينتج من صلبه عشر بطون، فيسيب، و يقال: حمى ظهره، فلا يركب.

فهذه وقوف الجاهلية، و جاء في الشرع بإبطالها، و قال تعالى


[2] بين الهلالين ليس في نسخة (ألف) المصححة، و لكنه موجود في نسخة (ب).

[3] ما أفاده قدّس سرّه في معنى الكلمات انما هو بعض ما اشتهر في ذلك و من أراد التفصيل فليرجع الى تفسير مجمع البيان في تفسيره لآية [103] من سورة المائدة.


[1] عوالي اللئالى: ج 3، باب الوقف و ما يتبعه، ص 261 الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست