responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 452

..........


احتج الآخرون برواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل قال لامرأته: أنت حرام، أو بائنة، أو بتة، أو خلية، أو برية، فقال: هذا ليس بشي‌ء، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين [1].

و انما للحصر.

و رواه محمّد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن محمّد بن مسلم [2].

و رواه الشيخ أيضا و زاد (و اعتدي) [2].

(الثانية) لو قال: اعتدي: الأكثر على عدم وقوع الطلاق به، خلافا لأبي علي [4] لأنه ليس بصريح و لرواية محمّد بن مسلم المتقدمة [5].

احتج: بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام، الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق [3].

(الثالثة) أنت مطلقة، أو من المطلقات، قال في المبسوط: الأقوى أنه يقع [7]


[2] المختلف: كتاب الطلاق ص 34 س 25 قال: و قد روى محمّد بن أبي نصر في كتاب الجامع إلخ.

[4] المختلف: كتاب الطلاق، ص 34 س 6 قال: ابن الجنيد: إلى قوله: أو قوله:

اعتدي.

[5] تقدم آنفا.

[7] المبسوط: ج 5 فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع ص 25 س 8 قال: و عندنا ان قوله: أنت مطلقة، إلى قوله: فالأقوى انه يقع به.


[1] الوسائل: ج 15، الباب 16 من أبواب مقدماته و شرائطه ص 295 الحديث 3.

[2] الاستبصار: ج 3 [165] باب ما تقع به الفرقة من كنايات الطلاق، ص 277 الحديث 1.

[3] التهذيب: ج 8 [3] باب احكام الطلاق ص 37 الحديث 28.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست