اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 434
..........
(أ) عدم وجوبها على الجدّ بالإجماع، و لو كان للولد لوجبت عليه.
(ب) عدم سقوطها
بيسار الولد، و لو كانت له لسقطت بيساره، عن الأب.
(ج) أنها
مقدّرة، و نفقة القريب غير مقدرة.
احتج
الآخرون بوجوه:
(أ)
بالدوران وجودا و عدما، فيكون له، كما دارت مع الزوجية.
(ب) وجوب
نفقته منفصلا فكذا متّصلا.
(ج) إنّ
أصحابنا رووا: أنه ينفق عليها من مال الحمل[1] فدلّ ذلك على أنّ
النفقة له.
و هذه
الوجوه الستة ذكرها الشيخ [2].
و لا يخلو
بعضها من دخل.
و يظهر
الفائدة في مسائل:
(أ) إذا
تزوّج حرّ بأمة ثمَّ أبانها و هو معسر، فمن أوجبها للحمل أوجبها على الزوج، و لا
قضاء و من أوجبها للحامل أوجب على الزوج، و قضاه مع يساره.
(ب) إذا
تزوّج عبد بأمة، فعلى الأوّل يجب على سيد العبد دونه، إن شرط مولاه الانفراد برقّ
الولد، و إلّا كانت على السيدين نصفين، لأن العبد لا يجب عليه نفقة قريبه، و على
الثاني يجب على العبد، و محلها كسبه، أو رقبة، أو ذمة سيده على اختلاف الأقوال في
ذلك.
(ج) إذا
تزوّج عبد بحرّة، فعلى الأوّل يجب على امّه، لكونها حرة يجب عليها نفقة
[2]
المبسوط: ج 6، كتاب النفقات، ص 28 س 15 قال: و الثاني النفقة للحمل، و هو أقواهما
عندي، بدليل إلخ.[1]
التهذيب: ج 8
[6] باب عدد النساء، ص 152 الحديث 125.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 434