responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 434

..........


(أ) عدم وجوبها على الجدّ بالإجماع، و لو كان للولد لوجبت عليه.

(ب) عدم سقوطها بيسار الولد، و لو كانت له لسقطت بيساره، عن الأب.

(ج) أنها مقدّرة، و نفقة القريب غير مقدرة.

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) بالدوران وجودا و عدما، فيكون له، كما دارت مع الزوجية.

(ب) وجوب نفقته منفصلا فكذا متّصلا.

(ج) إنّ أصحابنا رووا: أنه ينفق عليها من مال الحمل [1] فدلّ ذلك على أنّ النفقة له.

و هذه الوجوه الستة ذكرها الشيخ [2].

و لا يخلو بعضها من دخل.

و يظهر الفائدة في مسائل:

(أ) إذا تزوّج حرّ بأمة ثمَّ أبانها و هو معسر، فمن أوجبها للحمل أوجبها على الزوج، و لا قضاء و من أوجبها للحامل أوجب على الزوج، و قضاه مع يساره.

(ب) إذا تزوّج عبد بأمة، فعلى الأوّل يجب على سيد العبد دونه، إن شرط مولاه الانفراد برقّ الولد، و إلّا كانت على السيدين نصفين، لأن العبد لا يجب عليه نفقة قريبه، و على الثاني يجب على العبد، و محلها كسبه، أو رقبة، أو ذمة سيده على اختلاف الأقوال في ذلك.

(ج) إذا تزوّج عبد بحرّة، فعلى الأوّل يجب على امّه، لكونها حرة يجب عليها نفقة


[2] المبسوط: ج 6، كتاب النفقات، ص 28 س 15 قال: و الثاني النفقة للحمل، و هو أقواهما عندي، بدليل إلخ.


[1] التهذيب: ج 8 [6] باب عدد النساء، ص 152 الحديث 125.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست