اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 428
..........
إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة [3].
احتج الصدوق
بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث و غيره قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام
عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد، أيّهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوّج[1].
و رواه
الشيخ عن المنقري عمّن ذكره[2] و تأوّله بكون الأب
عبدا [6].
احتج الشيخ على
قول النهاية: برواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام قال
«وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ»[3] قال: ما
دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحق به من العصبة، و
إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، فقالت الامّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فان
له أن ينتزعه منها إلّا أن يعلم أنّ ذلك خير له و أوفق به، تركه مع أمّه[4].
رضي
الأب به أو لم يرض.
[1]
السرائر: باب أحكام الولادة، ص 319 س 26 قال: لا خلاف أنّ الأب أحق بالولد في جميع
الأحوال، فأخرجنا بالإجماع حولين كاملين في الذكر و في الأنثى السبع إلخ.
[2] لاحظ
مختاره في النافع.
[3]
المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 29، قال: و ابن البراج في الكامل الى قوله: تبعوا
شيخنا في النهاية، ثمَّ بعد نقل قول المهذب قال: و الوجه ما قاله الشيخ في
النهاية.
[6]
النهاية: باب الولادة و العقيقة ص 504 س 4 قال: فان كان الأب مملوكا و الامّ حرة،
كانت هي أحق بولدها و ان تزوّجت إلخ هذا و لكن ما حمله في التهذيب بعد نقل الحديث
غير هذا فراجع.
[1]
الفقيه: ج 3
[127] باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ص 275 الحديث 2.
[2]
التهذيب: ج 8
[5] باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 105 الحديث 3.