اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 427
..........
(ب) الأمّ أحق بالصبي إلى سبع سنين، و لو بلغها و هو معتوه كان حكمه حكم الطفل في
استحقاق الامّ إيّاه. و أما البنت فالأمّ أحق بها ما لم تتزوّج الامّ قاله أبو علي
[1] و بمثله قال في الخلاف [2] و قال القاضي في المهذب: إذا بانت المرأة و لها منه
طفل لا يعقل و لا يميّز، كانت هي أولى بحضانته من أبيه، و إن كان صغيرا و قد ميّز،
و كان ذكرا، كان امه أولى به إلى سبع سنين، و إن كانت أنثى كانت الأم أحق بها الى
تسع سنين، و قيل: إلى بلوغها ما لم تتزوّج [3].
و فيه دلالة
على أنها لا تبلغ بالتسع عنده.
(ج) الأمّ
أحق بالذكر مدة الحولين، و بالأنثى إلى تسع، قاله المفيد [4] و تلميذه [5].
(د) الأم
أحق بالذكر مدة الحولين، و بالأنثى سبع سنين، قاله الشيخ في النهاية [6] و القاضي
في الكامل [7] و ابن حمزة [8] و ابن
[1]
المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 28 قال: و قال ابن الجنيد: الأمّ أحق بالصبي إلى
سبع سنين إلخ.
[2]
الخلاف: كتاب النفقات، مسألة 36 قال: إذا بانت المرأة من الرجل و لها ولد منه إلخ.
[3]
المهذب: ج 2، باب النفقات، ص 352 س 8 قال: و إذا بانت المرأة من زوجها إلى أخره.
[4] المقنعة:
باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 82 س 16 قال: و إذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب
أحق بكفالته و الام أحق بكفالة البنات حتى تبلغ تسع سنين إلخ.
[5]
المراسم: اللعان، ذكر ما يلزم به، ص 164 س 12 قال: فاذا فصل فلا يخلو أن يكون ذكرا
أو أنثى إلخ.
[6]
النهاية: باب الولادة و العقيقة، ص 503 س 19 قال: و الامّ أولى بالولد من الأب مدة
الرضاع الى قوله: فان كانت أنثى فهي أحق بها الى سبع سنين إلخ.
[7]
المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 29 قال: و ابن البراج في الكامل الى قوله: تبعوا
شيخنا في النهاية، ثمَّ بعد نقل قول المهذب قال: و الوجه ما قاله الشيخ في
النهاية.
[8]
الوسيلة: في بيان حكم الولادة و إلحاق الولد ص 316 س 2 قال: و الثاني: هي أولى
برضاعه،
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 427