responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 427

..........


(ب) الأمّ أحق بالصبي إلى سبع سنين، و لو بلغها و هو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الامّ إيّاه. و أما البنت فالأمّ أحق بها ما لم تتزوّج الامّ قاله أبو علي [1] و بمثله قال في الخلاف [2] و قال القاضي في المهذب: إذا بانت المرأة و لها منه طفل لا يعقل و لا يميّز، كانت هي أولى بحضانته من أبيه، و إن كان صغيرا و قد ميّز، و كان ذكرا، كان امه أولى به إلى سبع سنين، و إن كانت أنثى كانت الأم أحق بها الى تسع سنين، و قيل: إلى بلوغها ما لم تتزوّج [3].

و فيه دلالة على أنها لا تبلغ بالتسع عنده.

(ج) الأمّ أحق بالذكر مدة الحولين، و بالأنثى إلى تسع، قاله المفيد [4] و تلميذه [5].

(د) الأم أحق بالذكر مدة الحولين، و بالأنثى سبع سنين، قاله الشيخ في النهاية [6] و القاضي في الكامل [7] و ابن حمزة [8] و ابن


[1] المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 28 قال: و قال ابن الجنيد: الأمّ أحق بالصبي إلى سبع سنين إلخ.

[2] الخلاف: كتاب النفقات، مسألة 36 قال: إذا بانت المرأة من الرجل و لها ولد منه إلخ.

[3] المهذب: ج 2، باب النفقات، ص 352 س 8 قال: و إذا بانت المرأة من زوجها إلى أخره.

[4] المقنعة: باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 82 س 16 قال: و إذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته و الام أحق بكفالة البنات حتى تبلغ تسع سنين إلخ.

[5] المراسم: اللعان، ذكر ما يلزم به، ص 164 س 12 قال: فاذا فصل فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى إلخ.

[6] النهاية: باب الولادة و العقيقة، ص 503 س 19 قال: و الامّ أولى بالولد من الأب مدة الرضاع الى قوله: فان كانت أنثى فهي أحق بها الى سبع سنين إلخ.

[7] المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 29 قال: و ابن البراج في الكامل الى قوله: تبعوا شيخنا في النهاية، ثمَّ بعد نقل قول المهذب قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

[8] الوسيلة: في بيان حكم الولادة و إلحاق الولد ص 316 س 2 قال: و الثاني: هي أولى برضاعه،

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست