responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 328

و كذا لو ادّعت الحرية فتزوّجها على ذلك، و في رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة (1) ان كانت بكرا، و نصف العشر لو كانت ثيبا، و لو أولدها فكّهم بالقيمة، و لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبي عن السعي قيل: يفديهم الإمام، و في المستند ضعف، و لو لم يدخل بها فلا مهر.


قال طاب ثراه: و كذا لو ادّعت الحرية فتزوّجها على ذلك، و في رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة إلى آخره.

أقول: البحث هنا يقع في مقامات:

(الأوّل) يجب عوض البضع هنا إجماعا، لأنه وطء ليس بزنا، و لا عن ملك يمين، فكان عليه عوضه. و في قدره أقوال:

(أ) أنه المسمى، و هو مذهب القاضي [1] و اختاره العلامة [2] لأنه عقد صحيح قبض فيه فيجب العوض الآخر، و عروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله، و به قال المفيد إن قبضته و كانت هي المدلّسة [3].

(ب) مهر المثل و هو قول الشيخ في المبسوط [4] لأنها ملك الغير، و العقد موقوف على رضاه، فاذا لم يرض ارتفع من أصله، فكان كالفاسد من رأس.

(ج) العشر مع البكارة و نصفه مع الثيبوبة، و هو مختار ابن حمزة [5] و أبي


[1] المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 236 س 16 قال: و لها المهر بما استحل من فرجها.

[2] المختلف: في نكاح المتعة ص 7 س 39 قال: و التحقيق أن نقول: إذا تزوّجها على انها حرة فخرجت امة الى قوله: كان عليه المهر لأنه عوض البضع إلخ.

[3] المقنعة: باب التدليس في النكاح ص 80 س 3 قال: و لا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول إلخ.

[4] المبسوط: ج 4، في العيوب التي توجب الردّ في النكاح ص 255 س 14 قال: و ان كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل إلخ.

[5] الوسيلة: في بيان عقد العبيد و الإماء ص 303 س 18 قال: و عليه للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة أو نصفه إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست