اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 328
و كذا لو ادّعت الحرية فتزوّجها على ذلك، و في رواية: يلزمه بالوطء
عشر القيمة (1) ان كانت بكرا، و نصف العشر لو كانت ثيبا، و لو أولدها فكّهم
بالقيمة، و لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبي عن السعي قيل: يفديهم الإمام، و في
المستند ضعف، و لو لم يدخل بها فلا مهر.
قال
طاب ثراه: و كذا لو ادّعت الحرية فتزوّجها على ذلك، و في رواية يلزمه بالوطء
عشر القيمة إلى آخره.
أقول: البحث هنا
يقع في مقامات:
(الأوّل)
يجب عوض البضع هنا إجماعا، لأنه وطء ليس بزنا، و لا عن ملك يمين، فكان عليه عوضه.
و في قدره أقوال:
(أ) أنه
المسمى، و هو مذهب القاضي [1] و اختاره العلامة [2] لأنه عقد صحيح قبض فيه فيجب
العوض الآخر، و عروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله، و به قال المفيد إن قبضته و
كانت هي المدلّسة [3].
(ب) مهر
المثل و هو قول الشيخ في المبسوط [4] لأنها ملك الغير، و العقد موقوف على رضاه،
فاذا لم يرض ارتفع من أصله، فكان كالفاسد من رأس.
(ج) العشر
مع البكارة و نصفه مع الثيبوبة، و هو مختار ابن حمزة [5] و أبي
[1]
المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 236 س 16 قال: و لها المهر بما استحل من
فرجها.
[2]
المختلف: في نكاح المتعة ص 7 س 39 قال: و التحقيق أن نقول: إذا تزوّجها على انها
حرة فخرجت امة الى قوله: كان عليه المهر لأنه عوض البضع إلخ.
[3]
المقنعة: باب التدليس في النكاح ص 80 س 3 قال: و لا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول
إلخ.
[4]
المبسوط: ج 4، في العيوب التي توجب الردّ في النكاح ص 255 س 14 قال: و ان كان بعد
الدخول وجب لها مهر المثل إلخ.
[5]
الوسيلة: في بيان عقد العبيد و الإماء ص 303 س 18 قال: و عليه للسيد ما ذكرناه من
عشر القيمة أو نصفه إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 328