اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 327
..........
ولد المملوكة أنّه رقّ إلّا أن يشترط الزوج العتق [1].
احتج
الأوّلون بوجوه:
(أ) أن
الأصل عدم التّسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقّه بالإجماع، فبقي الباقي على
الأصل.
(ب) أنّ
العتق مبنيّ على التغليب و السراية، فجانب الحرية أقوى، فيكون أرجح.
(ج)
الروايات.
فمنها رواية
جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال: إذا تزوّج العبد الحرة، فولده أحرار و
إذا تزوّج الحر الأمة فولده أحرار[2].
و رواية
إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام: في مملوك يتزوّج بحرة قال: الولد للحرة، و في حرّ
تزوّج مملوكة قال: الولد للأب[3].
احتج أبو
علي: بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى.
و برواية
أبي بصير قال: لو أنّ رجلا دبّر جاريته ثمَّ زوّجها من رجل، كانت جاريته و ولدها
منه مدبرين، كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم
مماليك[4].
أجابوا:
بأنها مقطوعة و محمولة على اشتراط الرقية.
[1]
المختلف: في نكاح الإماء ص 17 س 27 قال: و قال ابن الجنيد: إذا تزوّج الأمة سيدها
و مولاتها فهو بمنزلتها رقّ إلخ.[2]
الاستبصار: ج 3
[127] باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص 203 الحديث 2.
[3]
الاستبصار: ج 3
[127] باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص 203 الحديث 4.
[4]
الاستبصار: ج 3
[127] باب ان الولد لاحق بالحرّ من الأبوين ص 203 الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 327