responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327

..........


ولد المملوكة أنّه رقّ إلّا أن يشترط الزوج العتق [1].

احتج الأوّلون بوجوه:

(أ) أن الأصل عدم التّسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقّه بالإجماع، فبقي الباقي على الأصل.

(ب) أنّ العتق مبنيّ على التغليب و السراية، فجانب الحرية أقوى، فيكون أرجح.

(ج) الروايات.

فمنها رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال: إذا تزوّج العبد الحرة، فولده أحرار و إذا تزوّج الحر الأمة فولده أحرار [2].

و رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام: في مملوك يتزوّج بحرة قال: الولد للحرة، و في حرّ تزوّج مملوكة قال: الولد للأب [3].

احتج أبو علي: بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى.

و برواية أبي بصير قال: لو أنّ رجلا دبّر جاريته ثمَّ زوّجها من رجل، كانت جاريته و ولدها منه مدبرين، كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك [4].

أجابوا: بأنها مقطوعة و محمولة على اشتراط الرقية.


[1] المختلف: في نكاح الإماء ص 17 س 27 قال: و قال ابن الجنيد: إذا تزوّج الأمة سيدها و مولاتها فهو بمنزلتها رقّ إلخ.


[2] الاستبصار: ج 3 [127] باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص 203 الحديث 2.

[3] الاستبصار: ج 3 [127] باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص 203 الحديث 4.

[4] الاستبصار: ج 3 [127] باب ان الولد لاحق بالحرّ من الأبوين ص 203 الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست