responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 320

..........


قال ابن حمزة [1] و القطب الكيدري [2] و هو ظاهر القاضي [3] و اختاره المصنف [4].

(ج) عدم ثبوته مطلقا لأنه ليس ثابتا في الأصل، فاشتراطه يجري مجرى اشتراط توريث الأجنبي، و هو مخالف للكتاب و السنة، فيكون باطلا، و هو مذهب التقي [4] و ابن إدريس [5] و اختاره العلامة [6] و أطلق الصدوق و المفيد نفي التوارث [7] [8] و لم يتعرضا لذكر الشرط بنفي أو إثبات.

احتج الأوّلون: بأن الزوجية تصدق عليها، فيدخل تحت عموم الآية.

و بموثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سمعته يقول: الرجل يتزوّج


اللّهم إلّا ان يشترط إلخ.

[1] الوسيلة: فصل في بيان نكاح المتعة ص 309 س 13 قال: و لا تثبت بهذا العقد النفقة و التوارث الا بشرط.

[2] المختلف: في نكاح المتعة ص 10 س 32 قال بعد نقل قول ابن حمزة: و كذا قال الكيدري.

[3] المهذب: ج 2 باب نكاح المتعة ص 240 س 4 قال: و اما نفي التوارث فلا يثبت بينهما و لو اشترط، و قال أيضا في ص 243 س 2 قال: فاما إن شرط التوارث ثبت ذلك إلخ و مراده ظاهر كما لا يخفى.

[4] الكافي: و اما نكاح المتعة ص 298 س 14 قال: و لا توارث بينهما و إن شرط ذلك.

[5] السرائر: باب النكاح المؤجّل ص 312 س 8 قال: و قال الباقون لا توارث الى قوله: فهذا الذي افتى به إلخ.

[6] المختلف: في نكاح المتعة ص 10 س 37 قال: و الوجه ما قاله أبو الصلاح و هو اختيار ابن إدريس.

[7] المقنع: باب المتعة ص 114 س 12 قال: و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.

[8] المقنعة: باب تفصيل أحكام، ص 76 س 22 قال: و لا يجب به ميراث و لا نفقات.


[4] لا حظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست