اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 320
..........
قال ابن حمزة [1] و القطب الكيدري [2] و هو ظاهر القاضي [3] و اختاره المصنف[4].
(ج) عدم
ثبوته مطلقا لأنه ليس ثابتا في الأصل، فاشتراطه يجري مجرى اشتراط توريث الأجنبي، و
هو مخالف للكتاب و السنة، فيكون باطلا، و هو مذهب التقي [4] و ابن إدريس [5] و
اختاره العلامة [6] و أطلق الصدوق و المفيد نفي التوارث [7] [8] و لم يتعرضا لذكر
الشرط بنفي أو إثبات.
احتج
الأوّلون: بأن الزوجية تصدق عليها، فيدخل تحت عموم الآية.
و بموثّقة
محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سمعته يقول: الرجل يتزوّج
اللّهم
إلّا ان يشترط إلخ.
[1]
الوسيلة: فصل في بيان نكاح المتعة ص 309 س 13 قال: و لا تثبت بهذا العقد النفقة و
التوارث الا بشرط.
[2]
المختلف: في نكاح المتعة ص 10 س 32 قال بعد نقل قول ابن حمزة: و كذا قال الكيدري.
[3]
المهذب: ج 2 باب نكاح المتعة ص 240 س 4 قال: و اما نفي التوارث فلا يثبت بينهما و
لو اشترط، و قال أيضا في ص 243 س 2 قال: فاما إن شرط التوارث ثبت ذلك إلخ و مراده
ظاهر كما لا يخفى.
[4]
الكافي: و اما نكاح المتعة ص 298 س 14 قال: و لا توارث بينهما و إن شرط ذلك.
[5]
السرائر: باب النكاح المؤجّل ص 312 س 8 قال: و قال الباقون لا توارث الى قوله:
فهذا الذي افتى به إلخ.
[6]
المختلف: في نكاح المتعة ص 10 س 37 قال: و الوجه ما قاله أبو الصلاح و هو اختيار
ابن إدريس.
[7]
المقنع: باب المتعة ص 114 س 12 قال: و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك
الأجل.
[8]
المقنعة: باب تفصيل أحكام، ص 76 س 22 قال: و لا يجب به ميراث و لا نفقات.