responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 292

..........


عقد عليهما معا، فيدخلان في العقد، إذ لا وجود له الا في جريانه.

احتج الآخرون: بأنه عقد منهي عنه، و لأنّ اختصاص إحدى الأختين بصحة عقدها دون الأخرى ترجيح من غير مرجّح.

و الجواب: الفرق بين المحلّلة و المحرّمة، و بين صورة النزاع، فان في المحلّلة عينا و المحرّمة عينا ضمّ المحرمة في العقد لاغ لا عبرة به، و في صورة النزاع له صلاحية الوقوع على كلّ واحدة، فان لم يؤثر حالة وقوعه بواحدة كان باطلا، و إن أثّر في كلّ واحدة لزم وقوعه بهما، و هو باطل بالإجماع، و صرفه إلى أحدهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجّح.

(الثاني) المناط في التقارن و الترتب بالعقد، لا بالخطبة في المشهور، و قال أبو على:

فان فعل ذلك في العقد على خمس صحّ العقد على أربع و بطل عن واحدة، و كذلك في الأختين فيبطل العقد على المذكورة أخرهن إما في الخطبة أو إجابة الولي [1] و هو نادر.

(الثالث) لو ترتب العقد صحّ عقد الأولى و بطل الثانية، فلو وطء الثانية فرق بينهما، قال في النهاية: و لا يرجع الى الأولى حتى يخرج عدة الثانية [2] و به قال القاضي [3] و ابن حمزة [4] و قال ابن إدريس: لا يمنع من وطأ امرأته الأولى [5] و هو


[1] المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: الى ان قال: و يبطل العقد على المذكورة آخرهن إمّا في الخطبة أو في إجابة الوليّ إلخ.

[2] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح، ص 454، س 15 قال: فإن وطأ الثانية فرّق بينهما و لم يرجع الى الأولى إلخ.

[3] المهذب: ج 2 باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 184 س 14 قال: فإن وطأ الثانية فرّق بينهما و حرم عليه الرجوع الى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدّتها منه.

[4] الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 9 قال: فان دخل بالثانية فرّق بينهما إلخ.

[5] السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 36 قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب انه لا يمتنع من وطى امرأته الأولى إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست