اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 292
..........
عقد عليهما معا، فيدخلان في العقد، إذ لا وجود له الا في جريانه.
احتج
الآخرون: بأنه عقد منهي عنه، و لأنّ اختصاص إحدى الأختين بصحة عقدها دون الأخرى
ترجيح من غير مرجّح.
و الجواب:
الفرق بين المحلّلة و المحرّمة، و بين صورة النزاع، فان في المحلّلة عينا و
المحرّمة عينا ضمّ المحرمة في العقد لاغ لا عبرة به، و في صورة النزاع له صلاحية
الوقوع على كلّ واحدة، فان لم يؤثر حالة وقوعه بواحدة كان باطلا، و إن أثّر في كلّ
واحدة لزم وقوعه بهما، و هو باطل بالإجماع، و صرفه إلى أحدهما دون الأخرى ترجيح
بلا مرجّح.
(الثاني) المناط في
التقارن و الترتب بالعقد، لا بالخطبة في المشهور، و قال أبو على:
فان فعل ذلك
في العقد على خمس صحّ العقد على أربع و بطل عن واحدة، و كذلك في الأختين فيبطل
العقد على المذكورة أخرهن إما في الخطبة أو إجابة الولي [1] و هو نادر.
(الثالث) لو ترتب
العقد صحّ عقد الأولى و بطل الثانية، فلو وطء الثانية فرق بينهما، قال في النهاية:
و لا يرجع الى الأولى حتى يخرج عدة الثانية [2] و به قال القاضي [3] و ابن حمزة
[4] و قال ابن إدريس: لا يمنع من وطأ امرأته الأولى [5] و هو
[1]
المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: الى ان قال: و يبطل العقد
على المذكورة آخرهن إمّا في الخطبة أو في إجابة الوليّ إلخ.
[2]
النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح، ص 454، س 15 قال: فإن وطأ الثانية
فرّق بينهما و لم يرجع الى الأولى إلخ.
[3]
المهذب: ج 2 باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 184 س 14 قال: فإن وطأ الثانية
فرّق بينهما و حرم عليه الرجوع الى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدّتها منه.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 9 قال: فان دخل بالثانية فرّق
بينهما إلخ.
[5]
السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 36 قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب انه لا يمتنع من
وطى امرأته الأولى إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 292