responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 291

..........


و قال ابن إدريس: يبطل العقد [1] و به قال ابن حمزة [2] و المصنف [3] و العلماء في الإرشاد [3].

احتج الأوّلون بوجهين:

(أ) حسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة؟ قال: يخلّى سبيل أيّتهنّ شاء و يمسك الأربع [5].

و روى جميل أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة قال: هو بالخيار أن يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى [6].

(ب) أنّ المقتضي للإباحة ثابت، و المانع لا يصلح للمعارضة، فيجب ثبوت الحكم، أمّا المقتضي فهو العقد، إذا العقد عليهما عقد على كل واحدة منهما، و أمّا المانع فليس الّا لانضمام عقد الأخرى اليه، و هو لا يقتضي تحريم المباح كما لو جمع بين محرّمة و محلّلة عينا في عقد واحد كذات البعل و الخالية منه، و كما لو جمع بين المحرم و المحلّل في البيع، و لا فرق إلّا الإطلاق و التعيين، إذ في التعيين تحريم واحدة معينة فتبطل العقد عليهما، و في الإطلاق تحلّ واحدة مطلقة و تحرم اخرى مطلقة و قد


[1] السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 33 قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب ان العقد باطل يحتاج أن يستأنف.

[2] الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 4 قال: و الثاني (أي من يحرم نكاحه) عشر نسوة الى أن قال: و ان عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح إلخ.

[3] الإرشاد: المطلب الثاني في أسباب التحريم قال: فان تزوّج الأختين صحّ السابق فان اقترنا بطل (مخطوط).


[3] لاحظ عبارة النافع.

[5] الكافي: ج 5 باب الذي عنده أربع نسوة ص 430 الحديث 5.

[6] الكافي: ج 5 باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء ص 431 الحديث 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست