اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 291
..........
و قال ابن إدريس: يبطل العقد [1] و به قال ابن حمزة [2] و المصنف[3] و العلماء
في الإرشاد [3].
احتج
الأوّلون بوجهين:
(أ) حسنة
جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة؟ قال: يخلّى سبيل
أيّتهنّ شاء و يمسك الأربع[5].
و روى جميل
أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة
قال: هو بالخيار أن يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى[6].
(ب) أنّ
المقتضي للإباحة ثابت، و المانع لا يصلح للمعارضة، فيجب ثبوت الحكم، أمّا المقتضي
فهو العقد، إذا العقد عليهما عقد على كل واحدة منهما، و أمّا المانع فليس الّا
لانضمام عقد الأخرى اليه، و هو لا يقتضي تحريم المباح كما لو جمع بين محرّمة و
محلّلة عينا في عقد واحد كذات البعل و الخالية منه، و كما لو جمع بين المحرم و المحلّل
في البيع، و لا فرق إلّا الإطلاق و التعيين، إذ في التعيين تحريم واحدة معينة
فتبطل العقد عليهما، و في الإطلاق تحلّ واحدة مطلقة و تحرم اخرى مطلقة و قد
[1]
السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 33 قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب ان العقد باطل
يحتاج أن يستأنف.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 4 قال: و الثاني (أي من يحرم
نكاحه) عشر نسوة الى أن قال: و ان عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح إلخ.
[3]
الإرشاد: المطلب الثاني في أسباب التحريم قال: فان تزوّج الأختين صحّ السابق فان
اقترنا بطل (مخطوط).