responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 259

و هل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، و لا تنشر إن كان لا حقا، و الوجه: أنّه لا تنشر. (1)


(ج) انفساخ النكاح، حكاه ابن حمزة عن بعض الأصحاب [1].

احتج سلار بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل، و لا يؤمن امتزاج الأنساب مع الزنا، و هو محذور [2].

احتج المسوّغون بقوله عليه السّلام: لا يحرم الحرام الحلال [2].

و برواية عباد بن صهيب عن الصادق عليه السّلام قال: لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إذا رآها تزني و لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شي‌ء [4].

و روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه سأله رجل فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال: طلّقها، قال: إني أحبّها، قال: فأمسكها إن شئت [5].

قال طاب ثراه: و هل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، و لا تنشر إن كان لا حقا، و الوجه أنّه لا تنشر.

أقول: الزنا بالمرأة هل تنشر حرمة التزويج بأمّها، أو بنتها، و تنشر حرمة التزويج


[1] الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 12 قال: و إذا أصرّت المرأة عند زوجها على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب.

[2] التهذيب: ج 7 [28] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة يبدو له في نكاحها ص 328 الحديث 9 و لفظه (إنّ الحرام لا يحرم الحلال، و في سنن ابن ماجه ج 1 كتاب النكاح [63] باب لا يحرم الحرام الحلال، الحديث 2015.


[2] لم أعثر على هذا الاحتجاج في المراسم و لكن نقله في المختلف: كتاب النكاح ص 79 س 20 قال: احتج سلار إلخ.

[4] التهذيب: ج 7 [28] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 331 الحديث 20.

[5] سنن النسائي: ج 6 كتاب النكاح (تزويج الزانية).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست