اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 259
و هل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، و لا تنشر إن كان
لا حقا، و الوجه: أنّه لا تنشر. (1)
(ج) انفساخ النكاح، حكاه ابن حمزة عن بعض الأصحاب [1].
احتج سلار
بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل، و لا يؤمن امتزاج الأنساب مع الزنا، و هو محذور[2].
احتج
المسوّغون بقوله عليه السّلام: لا يحرم الحرام الحلال [2].
و برواية
عباد بن صهيب عن الصادق عليه السّلام قال: لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إذا رآها
تزني و لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء[4].
و روى عن
النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه سأله رجل فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال: طلّقها، قال: إني أحبّها، قال:
فأمسكها إن شئت[5].
قال طاب
ثراه: و هل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، و لا تنشر إن كان
لا حقا، و الوجه أنّه لا تنشر.
أقول: الزنا
بالمرأة هل تنشر حرمة التزويج بأمّها، أو بنتها، و تنشر حرمة التزويج
[1]
الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 12 قال: و إذا أصرّت المرأة عند
زوجها على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب.
[2]
التهذيب: ج 7
[28] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة يبدو له في نكاحها ص 328
الحديث 9 و لفظه (إنّ الحرام لا يحرم الحلال، و في سنن ابن ماجه ج 1 كتاب النكاح
[63] باب لا يحرم الحرام الحلال، الحديث 2015.
[2]
لم أعثر على هذا الاحتجاج في المراسم و لكن نقله في المختلف: كتاب النكاح ص 79 س
20 قال: احتج سلار إلخ.
[4]
التهذيب: ج 7
[28] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 331
الحديث 20.