اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 260
..........
بها على أب الزاني و ابنه كالنكاح الصحيح؟ اختلف فيه الأصحاب، فأثبته الشيخ [1] و
التقي [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4] و ابن زهرة [5] و اختار العلامة في المختلف
[6] و منعه المفيد [7] و تلميذه [8] و السيد [9] و ابن إدريس [10] و الصدوق في
المقنع [11] و اختاره المصنف[12].
[1]
النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح، ص 452 س 11 قال: و إذا زنى الرجل
بامرأة حرم على أبيه و ابنه العقد عليها إلخ.
[2]
الكافي: النكاح ص 286 س 2 قال: و أمّا المحرمات بالأسباب الى أن قال: و أمّ المزني
بها قبل العقد.
[3]
المهذب: ج 2 باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 188 س 11 قال: و إذا فجر رجل
بامرأة حرم عليه العقد على أمّها.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 9 قال: و كل وطء لشبهة أو حرام
ينشر تحريم المصاهرة.
[5] لم
أظهر عليه في الغنية، و في المختلف: فيما يحرم بالمصاهرة ص 57 س 17 قال في عداد من
قال بالحرمة: و ابن زهرة.
[6]
المختلف: كتاب النكاح ص 75 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا و منع المفيد ثانيا:
و المعتمد الأول.
[7]
المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 77 س 20 قال: و لا بأس للرجل أن يتزوج
بامرأة قد سافح أمّها أو ابنتها و لا يحرم ذلك عليه نكاح الام و البنت سواء كانت
المسافحة قبل العقد أو بعده.
[8]
المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 11 قال: فان زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمّها و
لا بنتها.
[9]
الناصريات، المسألة التاسعة و الأربعون و المائة، قال: الزنا لا يوجب تحريم
المصاهرة، الذي يذهب إليه أصحابنا انه من زنى بامرأة جاز له ان يتزوّج بأمّها و
ابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
[10]
السرائر: كتاب النكاح ص 289 س قال: و أمّا الوطء الحرام فعلى الصحيح من المذهب لا
ينشر تحريم المصاهرة إلخ.
[11]
المقنع: باب بدء النكاح ص 108 س 15 قال: فان زنى بأمّها فلا بأس أن يتزوّجها بعد
أمّها و ابنتها و أختها إلخ.