responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 260

..........


بها على أب الزاني و ابنه كالنكاح الصحيح؟ اختلف فيه الأصحاب، فأثبته الشيخ [1] و التقي [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4] و ابن زهرة [5] و اختار العلامة في المختلف [6] و منعه المفيد [7] و تلميذه [8] و السيد [9] و ابن إدريس [10] و الصدوق في المقنع [11] و اختاره المصنف [12].


[1] النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح، ص 452 س 11 قال: و إذا زنى الرجل بامرأة حرم على أبيه و ابنه العقد عليها إلخ.

[2] الكافي: النكاح ص 286 س 2 قال: و أمّا المحرمات بالأسباب الى أن قال: و أمّ المزني بها قبل العقد.

[3] المهذب: ج 2 باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 188 س 11 قال: و إذا فجر رجل بامرأة حرم عليه العقد على أمّها.

[4] الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 9 قال: و كل وطء لشبهة أو حرام ينشر تحريم المصاهرة.

[5] لم أظهر عليه في الغنية، و في المختلف: فيما يحرم بالمصاهرة ص 57 س 17 قال في عداد من قال بالحرمة: و ابن زهرة.

[6] المختلف: كتاب النكاح ص 75 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا و منع المفيد ثانيا: و المعتمد الأول.

[7] المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 77 س 20 قال: و لا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمّها أو ابنتها و لا يحرم ذلك عليه نكاح الام و البنت سواء كانت المسافحة قبل العقد أو بعده.

[8] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 11 قال: فان زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمّها و لا بنتها.

[9] الناصريات، المسألة التاسعة و الأربعون و المائة، قال: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة، الذي يذهب إليه أصحابنا انه من زنى بامرأة جاز له ان يتزوّج بأمّها و ابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.

[10] السرائر: كتاب النكاح ص 289 س قال: و أمّا الوطء الحرام فعلى الصحيح من المذهب لا ينشر تحريم المصاهرة إلخ.

[11] المقنع: باب بدء النكاح ص 108 س 15 قال: فان زنى بأمّها فلا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها و ابنتها و أختها إلخ.


[12] لا حظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست