اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 251
..........
بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو
خالتها، قال: لا بأس، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال «وَ
أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ»[1] و للأصل الدالّ على
الجواز.
و قال
الثلاثة [1] [2] [3] و التقى [4] و سلار [5] و ابن حمزة [6] و ابن إدريس [7]
بالتحريم، بل هو إجماعي إلّا من الحسن و أبي علي[9] و قد
انقرضا، و سبقهما الإجماع و تعقّبهما، و هو مذهب المصنف[10] و العلامة
[8].
و لصحيحة
محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: لا تزوّج ابنة الأخت على
[1]
المقنعة: باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها ص 77 س 24 قال: لا يجوز له ان ينكح بنت
الأخ على عمتها إلخ.
[2]
النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه، ص 459 س 2 قال: و لا
يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمتها أو خالتها إلخ.
[3]
الانتصار: مسائل النكاح قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية إباحتهم أن يتزوّج
الرجل المرأة على عمتها و خالتها بعد أن يستأذنها و ترضيا به إلخ.
[4]
الكافي: الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ص 286 س 18 قال: و بنت الأخ على
عمتها و بنت الأخت على خالتها حتى تأذنا.
[5]
المراسم: شرائط الأنكحة ص 150 س 3 قال: و ان لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته إلخ.
[6]
الوسيلة: في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 15 قال: و بنت أخ الزوجة أو أختها
إلخ.
[7]
السرائر: كتاب النكاح ص 286 س 11 قال: و يحرم تحريم جمع اربع، و المرأة و عمتها
الى أن قال: و من تحريم الجمع بين المرأة و خالتها.
[8]
المختلف: النكاح ص 80 س 3 قال بعد نقل قول المشهور أولا و قول من خالف المشهور
ثانيا:
و المعتمد
الأوّل.
[1]
الوسائل: ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الحديث 11 نقلا عن
المختلف.