responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 252

..........


خالتها إلّا بإذنها و تزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها [1].

و صحيحتا أبي الصباح الكناني و ابي عبيده الحذاء عن الصادق عليه السّلام لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها [2] [3] محمولتان على المقيدة بعدم الرضا، جمعا بين الأدلة.

و كذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا [4].

و ظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا [1].

فالحاصل أنّ هنا ثلاثة مذاهب:

(أ) جواز الجمع مطلقا، و هو مذهب القديمين.

(ب) تحريمه مطلقا، و هو مذهب الصدوق.

(ج) جوازه مع الرضا و عدمه مع عدمه، و هو مذهب جمهور الأصحاب.

(الثاني) لو ادخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة، ما الحكم فيه؟

قيل فيه قولان:

(أ) بطلان عقد الداخلة من رأس، و لا يؤثّر في صحة رضا المدخول عليها، بل


[1] المقنع: باب بدو النكاح ص 110 س 6 قال: و لا تنكح امرأة على عمتها و لا على خالتها، و لا على ابنة أخيها إلخ.


[1] التهذيب: ج 7 [29] باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم ص 332 الحديث 2.

[2] الاستبصار: ج 3 [116] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص 177 الحديث 3.

[3] الاستبصار: ج 3 [116] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص 178 الحديث 6 و تمامه (و لا على أختها من الرضاعة).

[4] تقدم نقلا عن الوسائل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست