اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 252
..........
خالتها إلّا بإذنها و تزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها[1].
و صحيحتا
أبي الصباح الكناني و ابي عبيده الحذاء عن الصادق عليه السّلام لا تنكح المرأة على
عمّتها و لا على خالتها[2][3] محمولتان على المقيدة بعدم الرضا، جمعا بين
الأدلة.
(ج) جوازه
مع الرضا و عدمه مع عدمه، و هو مذهب جمهور الأصحاب.
(الثاني) لو
ادخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة، ما الحكم فيه؟
قيل فيه
قولان:
(أ) بطلان
عقد الداخلة من رأس، و لا يؤثّر في صحة رضا المدخول عليها، بل
[1]
المقنع: باب بدو النكاح ص 110 س 6 قال: و لا تنكح امرأة على عمتها و لا على
خالتها، و لا على ابنة أخيها إلخ.[1]
التهذيب: ج 7
[29] باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا
يحرم ص 332 الحديث 2.
[2]
الاستبصار: ج 3
[116] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص 177 الحديث 3.
[3]
الاستبصار: ج 3
[116] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص 178 الحديث 6 و تمامه
(و لا على أختها من الرضاعة).