اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 241
..........
(ب) أنه عشر رضعات ذهب اليه المفيد [1] و تلميذه [2] و التقي [3] و القاضي [4] و
الحسن [5] و ابن إدريس في القول الآخر [6] و نقله عن السيد [7] و هو مذهب ابن حمزة
[8] و العلامة في المختلف [9] و هو المعتمد.
(ج) أنه ما
وقع عليه اسم رضعة واحدة، و هو ما ملأ بطن الصبيّ، أو بالوجور و هو قول أبي علي
[10].
(د) قال
الصدوق في المقنع: أنه لا يحرم من الرضاع إلّا خمسة عشر يوما و لياليهنّ، قال: و
به كان يفتي شيخنا محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه، قال: روي
[1]
المقنعة: باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص 77 قال: و الذي يحرم النكاح من الرضاع
عشر رضعات متواليات آه.
[2]
المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 15 قال: و المحرم من الرضاع عشر رضعات
متواليات إلخ.
[3]
الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 285 س 16 قال: و منها إلى أن قال: أو عشر رضعات
متواليات إلخ.
[4]
المهذب: ج 2 باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ص 190 س 4 قال: فإن لم يعلم ذلك اعتبر
بعشر رضعات متواليات آه.
[5]
المختلف: في الرضاع ص 70 س 2 قال بعد نقل قول المفيد: و هو قول ابن أبي عقيل من
قدمائنا.
[6]
السرائر: كتاب النكاح ص 285 س 36 قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من
المذهب، الى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات: فالأول مذهب السيد
المرتضى و خيرته إلخ.
[7]
السرائر: كتاب النكاح ص 285 س 36 قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من
المذهب، الى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات: فالأول مذهب السيد
المرتضى و خيرته إلخ.
[8]
الوسيلة: في بيان أحكام الرضاع ص 301 س 12 قال: أو بارتضاع عشر رضعات متواليات
ريّا.
[9]
المختلف: في الرضاع ص 70 س 15 قال: و الوجه التحريم بالعشر لوجوه إلخ.
[10]
المختلف: في الرضاع ص 70 س 11 قال: و قال ابن الجنيد الى أن قال: الّا ان الذي
أوجبه الفقه عندي و احتياط الأمر لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم رضعة و هو ما ملأت
بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور يحرم النكاح إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 241