responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 241

..........


(ب) أنه عشر رضعات ذهب اليه المفيد [1] و تلميذه [2] و التقي [3] و القاضي [4] و الحسن [5] و ابن إدريس في القول الآخر [6] و نقله عن السيد [7] و هو مذهب ابن حمزة [8] و العلامة في المختلف [9] و هو المعتمد.

(ج) أنه ما وقع عليه اسم رضعة واحدة، و هو ما ملأ بطن الصبيّ، أو بالوجور و هو قول أبي علي [10].

(د) قال الصدوق في المقنع: أنه لا يحرم من الرضاع إلّا خمسة عشر يوما و لياليهنّ، قال: و به كان يفتي شيخنا محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه، قال: روي


[1] المقنعة: باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص 77 قال: و الذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات آه.

[2] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 15 قال: و المحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات إلخ.

[3] الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 285 س 16 قال: و منها إلى أن قال: أو عشر رضعات متواليات إلخ.

[4] المهذب: ج 2 باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ص 190 س 4 قال: فإن لم يعلم ذلك اعتبر بعشر رضعات متواليات آه.

[5] المختلف: في الرضاع ص 70 س 2 قال بعد نقل قول المفيد: و هو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا.

[6] السرائر: كتاب النكاح ص 285 س 36 قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب، الى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات: فالأول مذهب السيد المرتضى و خيرته إلخ.

[7] السرائر: كتاب النكاح ص 285 س 36 قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب، الى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات: فالأول مذهب السيد المرتضى و خيرته إلخ.

[8] الوسيلة: في بيان أحكام الرضاع ص 301 س 12 قال: أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريّا.

[9] المختلف: في الرضاع ص 70 س 15 قال: و الوجه التحريم بالعشر لوجوه إلخ.

[10] المختلف: في الرضاع ص 70 س 11 قال: و قال ابن الجنيد الى أن قال: الّا ان الذي أوجبه الفقه عندي و احتياط الأمر لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم رضعة و هو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور يحرم النكاح إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست