اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 240
و لو رضع خمس عشرة رضعة تنشر، و يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال
الرضعة، و امتصاصها من الثدي، و أن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.
(أ) أنه خمسة عشر رضعة، و هو اختيار الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] و كتابي
الأخبار [3][4] و اختاره ابن إدريس في أحد قوليه [4] و به قال المصنف[6] و العلامة
في أكثر كتبه [5].[1]
النهاية: باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 461 س 4 قال: و الّا كان الاعتبار بخمس
عشرة رضعة متواليات إلى أن قال: أو كان أقل من خمس عشرة رضعة. فإنّ ذلك لا يحرّم و
لا تأثير له.
[2]
المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 292 س 4 قال: فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة
متوالية، إلى قوله: انتشرت الحرمة إلخ.
[3]
التهذيب: ج 7
[27] باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ص 314 قال بعد نقل حديث 11 و
الذي أعتمده إلخ.
[4] فإنه
قدّس سرّه بعد ما أفتى في أوّل كتاب النكاح ص 285 س 36 و قال: أو عشر رضعات
متواليات على الصحيح من المذهب:- قال في باب الرضاع ص 293 س 21 ما لفظه: و الذي
أفتى به و أعمل عليه الخمس عشر رضعة إلخ.
[5]
القواعد: كتاب النكاح ص 10 قال: الأوّل الكمية الى أن قال: أو خمس عشرة رضعة، و في
التحرير: كتاب النكاح ص 5 قال: الثاني العدد الى أن قال: أو خمس عشرة رضعة، و في
التذكرة: كتاب النكاح ص 620 قال: مسألة اختلف علماؤنا في العدد المقتضي للتحريم،
فالمشهور ان المقتضي للتحريم خمس عشرة رضعة تامّة إلخ.
[4]
الاستبصار: ج 3
[125] باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 192 الحديث 1.