responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 240

و لو رضع خمس عشرة رضعة تنشر، و يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة، و امتصاصها من الثدي، و أن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.


(أ) أنه خمسة عشر رضعة، و هو اختيار الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] و كتابي الأخبار [3] [4] و اختاره ابن إدريس في أحد قوليه [4] و به قال المصنف [6] و العلامة في أكثر كتبه [5].


[1] النهاية: باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 461 س 4 قال: و الّا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات إلى أن قال: أو كان أقل من خمس عشرة رضعة. فإنّ ذلك لا يحرّم و لا تأثير له.

[2] المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 292 س 4 قال: فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالية، إلى قوله: انتشرت الحرمة إلخ.

[3] التهذيب: ج 7 [27] باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ص 314 قال بعد نقل حديث 11 و الذي أعتمده إلخ.

[4] فإنه قدّس سرّه بعد ما أفتى في أوّل كتاب النكاح ص 285 س 36 و قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب:- قال في باب الرضاع ص 293 س 21 ما لفظه: و الذي أفتى به و أعمل عليه الخمس عشر رضعة إلخ.

[5] القواعد: كتاب النكاح ص 10 قال: الأوّل الكمية الى أن قال: أو خمس عشرة رضعة، و في التحرير: كتاب النكاح ص 5 قال: الثاني العدد الى أن قال: أو خمس عشرة رضعة، و في التذكرة: كتاب النكاح ص 620 قال: مسألة اختلف علماؤنا في العدد المقتضي للتحريم، فالمشهور ان المقتضي للتحريم خمس عشرة رضعة تامّة إلخ.


[4] الاستبصار: ج 3 [125] باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 192 الحديث 1.

[6] لا حظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست