اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 232
..........
و اللّعان و الكفر.
و وجه الحصر
أن نقول: السبب إما أن يكون ثابتا بأصل الشرع من غير تسبيب للمكلف فيه، أولا، و
الأوّل النسب، و الثاني لا يخلو إمّا أن يكون له رشحة النسب و مشابهة في كثير من
أحكامه سوى التحريم، أولا، و الأوّل الرضاع، و الثاني لا يخلو إمّا أن يكون مستندا
إلى عقد أولا، و المستند إلى العقد لا يخلو إمّا أن لا يعتبر فيه التعدّد أولا، و
الأوّل المصاهرة، و الثاني استيفاء العدد، و الثاني أعني ما لا يكون مستندا إلى
عقد، لا يخلو إمّا أن يكون متوقفا على حكم الحاكم أولا، و الأوّل اللّعان و الثاني
الكفر و إن شئت قلت: إمّا أن لا يمكن زواله أولا، و الأوّل اللّعان، و الثاني
الكفر لزوال التحريم بالإسلام، و إنما قلنا: يمكن؟ لأنه قد لا يمكن تصوّر الحلّ
معه البتّة، كالارتداد الفطري.
أمّا
النّسب: فهو اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو للانتهاء
إلى ثالث، و لم يحتج هنا إلى ضمّ قيد الوجه الشرعي، و يحتاج إليه في الميراث، لأنّ
التحريم هنا يتبع اللغة، و هو ثابت في الانتساب مطلقا، فالبنت المخلوقة من ماء
الزّنا تحرم على الزّاني عندنا، و كذا الأخت و الأم.