اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 140
الثامنة:
تصرفات المريض
ان كانت
مشروطة بالوفاة فهي من
ثبوتها بالشاهد و اليمين، بل المرأة وحدها كافية في ثبوت ربع الوصية، فكيف لا يقبل
الشاهد و اليمين، و الشاهد و المرأتان.
و أما
الوصية بالولاية فقوّى الشيخ في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد [1] و هو مذهب
ابي علي [2] و يلزمه قبول الشاهد و اليمين، لأنّ كل ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت
بشاهد و يمين، لكن هل يقبل اليمين مع المرأتين، كما يقبل مع الرجل في كل موضع
قبلنا فيه الشاهد و اليمين، أم لا؟ ابن إدريس على الثاني [3] و العلامة على الأوّل
[4].
و ما ذكره
المصنف من التردّد في ثبوت الوصية له بشاهد و يمين، تردد غريب لم أظفر له بموافق
من الأصحاب، بل الأصحاب مطبقون على قبول الشاهد و اليمين في المال، و ما كان
المقصود منه المال، و لعل التردّد منه رحمه اللّه وجهه: ان قبول الشاهد و اليمين
حكم شرعي، فيقف على النص الشرعي، و ليس على صورة النزاع نصّ بعينه، و ثبوت ذلك
بالنساء حتى بالواحدة لورود النصّ بذلك، و التعدي قياس، و هو مردود عندنا.
[1]
المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات، ص 172 س 5 قال ما ملخصه: ان حق الآدمي ثلاثة أقسام،
أحدها لا يثبت الا بشاهدين ذكرين كالنكاح و الوصية إليه الى أن قال: و قال بعضهم:
يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين و هو الأقوى.
[2]
المختلف: في الشهادات، ص 160 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: و شهادة النساء في الدين
جائزة بالنص و المرأتان مقام رجل.
[3]
السرائر: كتاب الشهادات ص 182 س 5 قال: و الذي يقتضيه الأدلة انه لا يقبل شهادة
امرأتين مع يمين المدّعي إلخ.
[4]
المختلف: في الشهادات ص 164 س 25 قال: و هل يثبت بشهادة امرأتين و يمين المدّعي نص
في النهاية و الخلاف و المبسوط على قبوله الى أن قال: و الوجه ما قاله الشيخ في
النهاية.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 140