responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 115

و لا يوصى الى المملوك إلّا بإذن مولاه. و يصحّ إلى الصّبي منضمّا إلى كامل، لا منفردا، و يتصرّف الكامل حتى يبلغ الصبي، ثمَّ يشتركان، و ليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه. و لا تصح الوصية من المسلم الى الكافر، و تصح من مثله. و تصح الوصية إلى المرأة.


(أ) اشتراط العدالة ابتداء مذهب الشيخين في المبسوط [1] و المقنعة [2] و به قال ابن حمزة [3] و القاضي [4] و سلار [5] و جزم به العلامة في المعتمد [6] و استقر به في القواعد [7] و هو مذهب الشهيد [8] و اضطرب ابن إدريس، فاعتبرها في أوّل بجثه، لأنها أمانة فلا مناط بالفاسق، ثمَّ قال بعد ذلك: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا و يشهد به أصولنا و رواياتنا أنّ العدالة في الوصيّ ليست شرطا في صحة الوصية‌


[1] المبسوط: ج 4 ص 51 س 3 قال: لا تصح الوصية الا الى من جمع صفات خمسة الى أن قال:

و العدالة.

[2] المقنعة: باب الأوصياء ص 101 س 15 قال: و ينبغي أن يكون الوصي عاقلا مسلما عدلا الى أن قال: و لا الى الفاسق إلخ.

[3] الوسيلة: في بيان أحكام الوصية، ص 373 س 3 قال: و اما من يصح أن يوصى اليه الى أن قال: و العدالة.

[4] المهذب: ج 2، باب الأوصياء ص 116 س 3 قال: فليوص الى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم الى أن قال: و لا كافر و لا فاسق إلخ.

[5] المراسم: ذكر أحكام الوصية ص 202 س 3 قال: و تطلب في الأوصياء العدالة و العقل و الحجى إلخ.

[6] لم نظفر على كتابه.

[7] القواعد: الرابع الوصي ص 353 قال: الرابع العدالة و في اعتبارها خلاف، الأقرب ذلك.

[8] الدروس: كتاب الوصايا ص 247 س 20 قال: و رابعها العدالة، و المشهور اعتبارها فتبطل الوصية إلى الفاسق.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست