اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 115
و لا يوصى الى المملوك إلّا بإذن مولاه. و يصحّ إلى الصّبي منضمّا
إلى كامل، لا منفردا، و يتصرّف الكامل حتى يبلغ الصبي، ثمَّ يشتركان، و ليس له نقض
ما أنفذه الكامل بعد بلوغه. و لا تصح الوصية من المسلم الى الكافر، و تصح من مثله.
و تصح الوصية إلى المرأة.
(أ) اشتراط العدالة ابتداء مذهب الشيخين في المبسوط [1] و المقنعة [2] و به قال
ابن حمزة [3] و القاضي [4] و سلار [5] و جزم به العلامة في المعتمد [6] و استقر به
في القواعد [7] و هو مذهب الشهيد [8] و اضطرب ابن إدريس، فاعتبرها في أوّل بجثه،
لأنها أمانة فلا مناط بالفاسق، ثمَّ قال بعد ذلك: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا و
يشهد به أصولنا و رواياتنا أنّ العدالة في الوصيّ ليست شرطا في صحة الوصية
[1]
المبسوط: ج 4 ص 51 س 3 قال: لا تصح الوصية الا الى من جمع صفات خمسة الى أن قال:
و العدالة.
[2]
المقنعة: باب الأوصياء ص 101 س 15 قال: و ينبغي أن يكون الوصي عاقلا مسلما عدلا
الى أن قال: و لا الى الفاسق إلخ.
[3]
الوسيلة: في بيان أحكام الوصية، ص 373 س 3 قال: و اما من يصح أن يوصى اليه الى أن
قال: و العدالة.
[4]
المهذب: ج 2، باب الأوصياء ص 116 س 3 قال: فليوص الى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم الى
أن قال: و لا كافر و لا فاسق إلخ.
[5]
المراسم: ذكر أحكام الوصية ص 202 س 3 قال: و تطلب في الأوصياء العدالة و العقل و
الحجى إلخ.
[6] لم
نظفر على كتابه.
[7]
القواعد: الرابع الوصي ص 353 قال: الرابع العدالة و في اعتبارها خلاف، الأقرب ذلك.
[8]
الدروس: كتاب الوصايا ص 247 س 20 قال: و رابعها العدالة، و المشهور اعتبارها فتبطل
الوصية إلى الفاسق.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 115