اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 83
و على التقديرات لا يفطر الّا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج
منه، أو يخفى أذانه. (1)
المبسوط، جمعا بين الروايتين [1].
قال طاب
ثراه: و على التقديرات لا يفطر حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه و
يخفى أذانه.
أقول: هذا مذهب
المصنف [2] و العلامة [3] و هو المشهور. و ابن إدريس اعتبر الأذان دون الجدران [4]
و كذا المفيد اعتبر الأذان [5].
فإن أفطر
قبل ذلك، قيل: وجبت الكفارة، و هو فتوى العلامة في الإرشاد [6] و منع في المختلف
لسقوط الكفارة بالفطر في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده [7].
قال:
و ذهب شيخنا المفيد، إلى أن قال: و الى هذا القول أذهب و به أفتي إلى أن قال: و
هذا القول عندي أوضح من جميع ما قدمته إلخ.
[1]
المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في حكم المريض و المسافر. ص 284 س 8 قال: و كان
خروجه قبل الزوال فان كان يبيت نية السفر أفطر إلخ.
[2]
المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة المسافر ص 253 س 7 قال: الخامس شرط التقصير أن يتوارى
جدران البلد أو يخفى أذانه.
[3]
المختلف: كتاب الصوم ص 62 س 16 قال: مسألة لا يجوز للمسافر الإفطار الّا أن يغيب
عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.
[4]
السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص 89 س 22 قال:
و إذا خرج
المكلف بالصيام الى السفر الى أن قال: إلى أن يغيب أذان مصره إلى أن قال: و
الاعتماد على الأذان المتوسط إلخ.
[5]
المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين ص 55 س 30 قال: و إذا وجب على المسافر
التقصير الى أن قال: حتى يغيب عنه أذان مصره.
[6]
الإرشاد: مخطوط: كتاب الصوم، النظر الثالث في اللواحق، قال: و لا يحل له الإفطار
حتى يتوارى الجدران و يخفى الأذان فيكفر لو أفطر قبله.
[7]
المختلف: كتاب الصوم ص 62 س 18 قال: فإن أفطر قبل ذلك وجب عليه القضاء و الكفارة
ثمَّ قال. اما القضاء فحق و اما الكفارة ففي محل المنع لما سبق من ان الإفطار في
اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده لا يوجب كفارة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 83