responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84

[الرابعة الشيخ و الشيخة إذا عجزا]

(الرابعة) الشيخ و الشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمدّ (و قيل:

لا يجب عليهما مع العجز و يتصدقان مع المشقة). (1)

و ذو العطاش يفطر و يتصدق عن كل يوم بمدّ، ثمَّ ان برئ قضى.

و الحامل المقرب، و المرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، و يتصدّقان عن كل يوم بمدّ و يقضيان.

[الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه]

(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، و يكره إفطاره بعد الزوال.

[السادسة كل ما يشترط فيه التتابع]

(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، و ان أفطر لا لعذر استأنف إلّا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و من الثاني شيئا. و من وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما. و في الثلاثة الأيام عن هدي التمتع، إذا صام يومين و كان الثالث العيد، أفطر و أتمّ الثالث بعد أيام التشريق ان كان ب‌ (منى) و لا يبنى لو كان الفاصل غيره.


و التحقيق ان نقول: يحكم عليه بوجوب الكفارة و التفسيق عند إفطاره، و إذا خرج و استمرّ الى حيث يسوغ التقصير و يسقط فرض الصوم، حكم بسقوط الكفارة، و بقي التفسيق، فوجب التعزير و ردّ الشهادة، و يتفرّع على ذلك ما لو رجع عن نية السفر قبل الخروج، أو منع لعارض ضروريّ أو مات، أو لم يخرج الى بعد الزوال، استقرّت الكفارة.

قال طاب ثراه: و قيل: لا يجب عليهما مع العجز، و يتصدّقان مع المشقة.

أقول: هنا مسائل:

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست