اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 84
[الرابعة
الشيخ و الشيخة إذا عجزا]
(الرابعة)
الشيخ و الشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمدّ (و قيل:
لا يجب
عليهما مع العجز و يتصدقان مع المشقة). (1)
و ذو
العطاش يفطر و يتصدق عن كل يوم بمدّ، ثمَّ ان برئ قضى.
و الحامل
المقرب، و المرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، و يتصدّقان عن كل يوم بمدّ و
يقضيان.
[الخامسة لا يجب صوم
النافلة بالشروع فيه]
(الخامسة)
لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، و يكره إفطاره بعد الزوال.
[السادسة كل ما يشترط فيه
التتابع]
(السادسة)
كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، و ان أفطر لا لعذر استأنف إلّا ثلاثة
مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و من الثاني شيئا. و من وجب عليه
شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما. و في الثلاثة الأيام عن هدي التمتع، إذا صام يومين و
كان الثالث العيد، أفطر و أتمّ الثالث بعد أيام التشريق ان كان ب (منى) و لا يبنى
لو كان الفاصل غيره.
و
التحقيق ان نقول: يحكم عليه بوجوب الكفارة و التفسيق عند إفطاره، و إذا خرج
و استمرّ الى حيث يسوغ التقصير و يسقط فرض الصوم، حكم بسقوط الكفارة، و بقي
التفسيق، فوجب التعزير و ردّ الشهادة، و يتفرّع على ذلك ما لو رجع عن نية السفر
قبل الخروج، أو منع لعارض ضروريّ أو مات، أو لم يخرج الى بعد الزوال، استقرّت
الكفارة.
قال طاب
ثراه: و قيل: لا يجب عليهما مع العجز، و يتصدّقان مع المشقة.
أقول: هنا مسائل:
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 84